الشرق للأخبار - الاستخبارات الأميركية تعرض على الإيرانيين "التعاون" معها روسيا اليوم - الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى إثيوبيا (فيديو + صور) Independent عربية - ترمب في خطاب قياسي عن حالة الاتحاد: إيران تطور صواريخ ممكن أن تصل إلينا فرانس 24 - اعتقال صحافي ياباني في إيران (إعلام) القدس العربي - السجن 4 أعوام بحق قياديين بحركة “النهضة” التونسية العربي الجديد - لماذا أرسلت واشنطن مقاتلات "إف 22" إلى إسرائيل وما مميزاتها؟ Euronews عــربي - اعتداءات وإحراق منازل في الضفة الغربية: المستوطنون يصعّدون هجماتهم خلال رمضان العربية نت - كندا تعتمد أحدث طائرات "غلف ستريم" الأميركية القدس العربي - رحيل “ريتا” ملهمة محمود درويش تاركة وصيتها بترجمة “فكر بغيرك” للغات العالم- (صور) سكاي نيوز عربية - التحشيد الأميركي.. هل بات إنذارا أخيرا لبغداد وطهران؟
عامة

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات

مصراوي
مصراوي منذ 1 يوم

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات. .وتضمن الكتاب الدوري" أنه ورد إلينا بتاريخ 16/2...

ملخص مرصد
أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 متضمناً القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات. وتضمن الكتاب الدوري تعليمات للنيابة بشأن التعامل مع القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات هيئة الدواء المصرية، والتي قضت المحكمة بعدم دستوريتها. كما حدد الكتاب الدوري الإجراءات الواجب اتباعها في القضايا المتداولة والمنظورة أمام المحاكم والصادر فيها أحكام بالإدانة.
  • قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (100) لسنة 2023
  • وجه النائب العام النيابة بإخلاء سبيل المتهمين في القضايا غير المتصرف فيها
  • ألزم الكتاب الدوري بتطبيق الجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026
من: النائب العام أين: مصر متى: 2026

أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات.

وتضمن الكتاب الدوري" أنه ورد إلينا بتاريخ 16/2/2026 كتاب المستشار الدكتور رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمناً أن المحكمة قد أصدرت في ذات التاريخ حكماً في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، قضى بما يلي:

أولاً: بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (100) لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

ثانياً: بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية (السابقة واللاحقة) للقرار المذكور والمتعلقة بتعديل الجداول.

ودعت النيابة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها، إن كانوا.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.

ثالثًا: استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:

يُراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الحاصل في 17/2/2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

جريمة شقة الجيزة.

يد الغدر تغتال" الحاجة محروسة" في نص الليل والسر: تحويشة العُمر.

حادث مأساوي ينتهي بجثة داخل كمبوند بزهراء مدينة نصر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك