الجزيرة نت - تركي عبيد المري.. صوت السكينة الذي يحتضن قلوب المصلين في قطر الجزيرة نت - بين "الغبقة" وأهازيج "القرنقعوه": كيف تحافظ قطر على طقوسها الرمضانية؟ قناه الحدث - الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على قاعدة جوية عسكرية في كراسنودار القدس العربي - بعد عرض مشهد “تحرش بمريضة”.. نقابة للأطباء في الجزائر تحتج بقوة على مضمون مسلسل “المهاجر” التلفزيون العربي - نتنياهو يكشف معالم محوره الجديد.. ماذا قصد بعبارة "من الهند إلى كوش"؟ الجزيرة نت - إدارة ترمب تقاضي جامعة كاليفورنيا بتهمة "معاداة السامية" روسيا اليوم - هجمات متفرقة تستهدف مواقع تابعة للحكومة السورية في مناطق مختلفة يني شفق العربية - مصرع 30 شخصا جراء سيول ضربت ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل روسيا اليوم - قوات كييف تجهز مقاطعة أوديسا للدفاع الشامل العربية نت - قبل إطلاق S26 بساعات .. Galaxy S25 Ultra يتفوق على سلفه في المبيعات
عامة

ضوابط مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وفق القانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 يوم
1

حدد قانون العمل مجموعة من الضوابط المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف حماية حقوق العمال وضمان جدية الجهات القائمة على هذا النشاط، ومنع أي ممارسات غير قانونية. .وبحسب المادة (٥...

ملخص مرصد
حدد قانون العمل المصري ضوابط منظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف حماية حقوق العمال وضمان جدية الجهات القائمة على هذا النشاط. ونص القانون على أن تكون هذه العمليات من خلال الوزارة المختصة أو جهات محددة، مع اشتراط موافقة الجهات المعنية في حالة التعاقد مع منظمات دولية. كما نص على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة لرسم السياسة العامة للتشغيل في الداخل والخارج.
  • يحدد قانون العمل الجديد الجهات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج
  • يشترط موافقة الجهات المعنية للتعاقد مع منظمات دولية
  • ينشئ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير المختص
من: قانون العمل المصري أين: مصر

حدد قانون العمل مجموعة من الضوابط المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بهدف حماية حقوق العمال وضمان جدية الجهات القائمة على هذا النشاط، ومنع أي ممارسات غير قانونية.

وبحسب المادة (٥٠) للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية،

أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانًا بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة.

ووفق المادة (٤٠) ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

-۲ شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

قانون العمل الجديد، والمادة (۳۲) ينشأ مجلس يسمى" المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وعددًا متساويًا من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا، ترشحهم منظماتهم وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

قانون العمل الجديد، وفي المادة (٢٥) يشترط في المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة ٢٢ من هذا القانون.

ويُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.

على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.

وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.

ووفق المادة (٢٦) تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك