روسيا اليوم - بالفيديو.. إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب "كاذب وقاتل"! روسيا اليوم - ترامب: عمليتنا في فنزويلا كانت انتصارا كبيرا لأمن بلادنا وفتحت آفاقا جديدة للشعب الفنزويلي أيضا روسيا اليوم - فيديو.. CIA تدعو الإيرانيين بالفارسية للتواصل معها: "نسمع صوتكم ونريد مساعدتكم"! الجزيرة نت - ماذا تقدم الدراما الأردنية في رمضان 2026؟ Independent عربية - تقرير دولي: أوروبا تعاني أوجه قصور عدة في قدراتها العسكرية روسيا اليوم - شومر يحذر من تصعيد خطير مع إيران ويطالب الإدارة بالكشف عن خططها للشعب الأمريكي فرانس 24 - المستشار الألماني يصل بكين في ثالث زيارة لزعيم غربي إلى الصين هذا العام قناة الغد - مداهمات واعتقالات إسرائيلية تطال عدة مناطق في الضفة الغربية الجزيرة نت - جنوب أفريقيا تقبل سفيرا أمريكيا مثيرا للجدل DW عربية - من الخندق إلى المفاوضات: صحفي أوكراني مجند يروي واقع الجبهة
عامة

«السياحة» تُخضع تل آثار أم خلف في بورسعيد لقانون حماية الآثار

الوطن
الوطن منذ 23 ساعة
1

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 424 لسنة 2025 بشأن إخضاع تل آثار أم خلف ببورسعيد لقانون حماية الآثار، وذلك في العدد 45 في 24 فبراير 2026. .وجاء في المادة الأولى من القرار:...

ملخص مرصد
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 424 لسنة 2025 بشأن إخضاع تل آثار أم خلف ببورسعيد لقانون حماية الآثار. جاء القرار في العدد 45 بتاريخ 24 فبراير 2026، ويشمل إخضاع التل لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983. يسري القرار من اليوم التالي للنشر ويلغي ما يخالفه من قرارات.
  • نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 424 لسنة 2025
  • إخضاع تل آثار أم خلف ببورسعيد لقانون حماية الآثار
  • يسري القرار من اليوم التالي للنشر ويلغي ما يخالفه
من: وزارة السياحة والآثار أين: بورسعيد متى: 24 فبراير 2026

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 424 لسنة 2025 بشأن إخضاع تل آثار أم خلف ببورسعيد لقانون حماية الآثار، وذلك في العدد 45 في 24 فبراير 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار: «إخضاع تل آثار أم خلف، بمنطقة الكاب جنوب سهل بورسعيد بمحافظة بورسعيد والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة 20 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته».

وجاء في المادة الثانية من القرار: «يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويُلغى ما يخالف ذلك من قرارات».

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك