أمرت النيابة العامة بأكتوبر بإحالة سائق سيارة ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة أثناء استقلالها السيارة بمدينة 6 أكتوبر، للمحاكمة الجنائية.
كانت الأجهزة الأمنية بأكتوبر، تلقت بلاغا من طالبة يفيد بأنها أثناء استقلالها السيارة الميكروباص للذهاب الي منزلها وعقب نزول الركاب فوجئت بالسائق يتحرش بها ويقوم بافعال خادشة للحياء ثم اخرج جزء حساس من جسده لها.
وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري نجحت جهوده في التوصل إلي المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك