قناة الغد - تقرير: وزارة العدل الأميركية تخفي ملفات إبستين المتعلقة بترمب وكالة سبوتنيك - باحث سياسي: ردة الفعل الروسية ستكون كبيرة تجاه أي مغامرة غير محسوبة تمس أمنها القومي يني شفق العربية - تركيا.. ارتفاع مبيعات "أسيلسان" للصناعات العسكرية 15 بالمئة في 2025 العربية نت - ماك بوك برو بشاشة لمس وDynamic Island.. هل يتحول لنسخة آيفون؟ قناه الحدث - المسحراتي.. تفاصيل مهنة الـ30 يوماً فقط وأول من عمل بها في مصر القدس العربي - أكسيوس: نحو نصف الديمقراطيين لم يحضروا خطاب “حالة الاتحاد” العربية نت - "حمية اليويو".. من مفهوم الفشل إلى فوائد طويلة الأمد الجزيرة نت - تجنيد على إكس.. "سي آي إيه" تنشر دليلا للتواصل السري مع الإيرانيين وطهران ترد الجزيرة نت - "أكاذيب كبرى".. إيران ترفض اتهامات ترمب بشأن برنامجها النووي والصاروخي الجزيرة نت - تركي عبيد المري.. صوت السكينة الذي يحتضن قلوب المصلين في قطر
عامة

النائب العام يحدد آلية تطبيق حكم الدستورية الخاص بجداول المخدرات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 19 ساعة

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات. .وتضمن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، ...

ملخص مرصد
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي كتابًا دوريًا يحدد آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جداول المخدرات. ويتضمن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026 القواعد الواجب اتباعها في القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة، مع التأكيد على استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026.
  • أصدر النائب العام كتابًا دوريًا رقم (1) لسنة 2026 لتطبيق حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات
  • يحدد الكتاب آليات التعامل مع القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة المضافة بقرارات هيئة الدواء
  • يؤكد استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026
من: النائب العام المستشار محمد شوقي أين: مصر متى: 2026

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي كتابًا دوريًا يتضمن القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات.

وتضمن الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات الذي يقضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.

النائب العام يوضح فى كتاب دورى آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات.

وجاء إصدار الكتاب الدوري في إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وتطبيقًا لما تقدم، دعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها – إن كانوا.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة: تُعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة، ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورًا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقًا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيًا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونًا.

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها.

ثالثًا: استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:

يُراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026، الحاصل في 17/2/2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك