سكاي نيوز عربية - أكسيوس: ترامب يريد إنهاء الحرب وكالة الأناضول - تركيا: نهدف لدخول قائمة أكبر 5 دول بالتمويل الإسلامي الجزيرة نت - ندوة في كوالالمبور عن استهداف المدارس وحروب تغيير الأنظمة الجزيرة نت - شاهد.. استقبال حافل لمنتخب المغرب في أمريكا وحكيمي يوجه رسالة حماسية وكالة الأناضول - الرئيس اللبناني: نأمل أن تحقق المفاوضات وقفاً ثابتاً لإطلاق النار إيلاف - ماسك متهم بـ"إثارة الانقسام" في بريطانيا Euronews عــربي - مسيّرة لحزب الله استهدفت مركبته.. كيف نجا قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي؟ سكاي نيوز عربية - قبل انطلاق المونديال.. منتخب إيران يحصل على تأشيرات المكسيك وكالة سبوتنيك - الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه Euronews عــربي - اكتشاف طفيلي يلتهم اللحم في جنوب تكساس للمرة الأولى منذ 1966 يؤكد مسؤولون
عامة

الإيجار القديم.. اشتراط تقديم طلب وإقرار إخلاء للحصول على الوحدة البديلة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
2

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1...

ملخص مرصد
تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق المستأجرين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب وإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة. يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون. يتم ترتيب الأولويات في التخصيص مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة.
  • المستأجرون لهم حق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة
  • يجب تقديم طلب وإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة للحصول على الوحدة البديلة
  • مجلس الوزراء يصدر قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون
من: المستأجرون ومن امتد إليهم عقد الإيجار

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أنه" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك