العربية نت - مصر.. بدء تشغيل أول روبوت جراحي داخل مستشفى معهد ناصر Independent عربية - 4 قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن ومصرع المشتبه روسيا اليوم - روسيا تقدم لمصر حلولا متطورة لمشاريع واعدة وكالة سبوتنيك - رئيس البرلمان الإيراني يحذر واشنطن: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فرانس 24 - كيف حول ترامب خطاب حال الاتحاد إلى شبه عرض تلفزيوني قبل أشهر من الانتخابات النصفية؟ قناة الغد - فرنسا.. توجّه لتعيين مدير قصر فرساي مديرا لمتحف اللوفر روسيا اليوم - "أكسيدون".. دراما تونسية تشعل جدلا واسعا بين الجمهور العربي الجديد - نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجزيرة نت - "ليد" ومشتقاتها.. تعرف على الفرق بين تقنيات شاشات التلفاز قبل الشراء قناة الغد - تقرير: مقتل 129 صحفيًا في العالم عام 2025
عامة

أين تذهب القطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا؟ قانون حماية الآثار يجيب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 16 ساعة
2

يلجأ البعض إلى التنقيب عن الآثار، سعيا وراء وهم الثراء السريع، وتنتهي عددا من تلك العمليات بالعثور على قطع أثرية، إلا أن أجهزة الأمن تكون للمنقبين وتجار الآثار بالمرصاد، حيث تتبع أنشطتهم، وتتمكن من ال...

ملخص مرصد
يتساءل البعض عن مصير القطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا، وكيفية التصرف بها، والجهة التي تتولى الاحتفاظ بها. قانون حماية الآثار يجيب عن تلك التساؤلات، وتحديدا في المادة 47، التي تنص على أنه على المجلس الأعلى للآثار الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم.
  • يلجأ البعض إلى التنقيب عن الآثار سعيا وراء وهم الثراء السريع.
  • تتمكن أجهزة الأمن من القبض على المنقبين وتجار الآثار ومصادرة المضبوطات.
  • ينص قانون حماية الآثار على أن المجلس الأعلى للآثار يحتفظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة القضايا.
من: المجلس الأعلى للآثار

يلجأ البعض إلى التنقيب عن الآثار، سعيا وراء وهم الثراء السريع، وتنتهي عددا من تلك العمليات بالعثور على قطع أثرية، إلا أن أجهزة الأمن تكون للمنقبين وتجار الآثار بالمرصاد، حيث تتبع أنشطتهم، وتتمكن من القبض عليهم، ومصادرة المضبوطات.

ويتساءل البعض عن مصير القطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا، وكيفية التصرف بها، والجهة التي تتولى الاحتفاظ بها.

نص المادة 47 من قانون حماية الآثار.

قانون حماية الآثار، يجيب عن تلك التساؤلات، وتحديدا في المادة 47، التي تنص على أنه على المجلس الأعلى للآثار الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك