يخضع العديد من عمال المقاولات لنظام التأمين الاجتماعي، ولكن في بعض الأحيان تكون نتيجة الكشف الطبي الخاص بممارسة المهنة «غير لائق»، فهل ذلك يُعيقه من الخضوع لمظلة الحماية الاجتماعية؟وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019، فإن عدم لياقة العامل الطبية لممارسة مهنة معينة لا يعني خروجه من نظام التأمين على عمال المقاولات ولكن يمكنه التقدم بطلب التأمين عليه بمهنة أخرى من المهن الموجودة في القانون مع إعادة عرضه على اللجنة الطبية.
خطوات دخول العامل في نظام التأمينات.
ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإنه إذا أراد عامل المقاولات الدخول في نظام التأمين، فعليه اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.
- يخطر المكتب الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي علي العامل.
- يخطر المكتب أقرب مكتب من مكاتب وزارة العمل للتعرف على مستوى مهارة العامل.
- أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.
الحد الأدنى الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في بيان سابق لها، عن رفع الحد الأدنى الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في أول يناير من العام المُقبل 2026، فقد جاء كما يلي:
- الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2700 جنيه.
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 16 ألفًا و700 جنيه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك