الجزيرة نت - روح جديدة تستيقظ في دمشق وكالة سبوتنيك - وزارة الدفاع الكازاخستانية: نجاة طاقم مقاتلة "سو-30 إس إم" إثر تحطمها وسط البلاد Euronews عــربي - اضطراب في حركة القطارات والترام والحافلات في ألمانيا مع بدء إضراب 48 ساعة الجمعة يني شفق العربية - الخارجية الإيرانية تتهم ترامب بـ "تكرار الأكاذيب" بشكل ممنهج Euronews عــربي - توجس في تل أبيب من مفاوضات جنيف.. تقارير إسرائيلية: لا نمتلك إجابة واضحة حول توجهات الولايات المتحدة وكالة سبوتنيك - 4 آبار نفط وغاز عربية على موعد مع اكتشافات ضخمة في 2026 قناة الشرق للأخبار - عراقجي: التوصل إلى اتفاق مع أميركا في "متناول اليد" يني شفق العربية - الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع بهدم مبنى ومقهى في جنين Euronews عــربي - تقرير لـ"واشنطن بوست": الولايات المتحدة تنشر 150 طائرة عسكرية وترسل حاملتي طائرات لمحيط إيران وكالة ستيب نيوز - الهند تجد في المقاتلات الروسية بديلا لمقاتلات رافال الفرنسية
عامة

خطة النواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد قليل برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقا...

ملخص مرصد
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية بحضور وزير المالية. كان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على التعديلات في وقت سابق، مع تحديد موعد تطبيقها بعد 6 أشهر من الإقرار. تتضمن التعديلات ضوابط تحصيل الضريبة وإسقاطها في حالات معينة.
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الضريبة العقارية بحضور وزير المالية
  • مجلس الشيوخ وافق نهائيًا على التعديلات مع تحديد موعد تطبيقها بعد 6 أشهر
  • التعديلات تتضمن ضوابط تحصيل الضريبة وإسقاطها في حالات معينة
من: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مجلس الشيوخ، وزير المالية أين: مجلس النواب متى: خلال اجتماع اللجنة بعد قليل

تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بعد قليل برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

مجلس الشيوخ يقر تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

كان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وافق نهائيًّا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر برقم 196 لسنة 2008، في وقت سابق.

موعد تطبيق تعديل قانون الضريبة على العقارات.

ووافق مجلس الشيوخ، على أن يبدأ العمل بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال 6 أشهر من إقراره، على أن يتم العمل بالقانون الحالي، حتى صدور اللائحة التنفيذية.

وخلال المناقشات وافق مجلس الشيوخ على مقترح الحكومة، إضافة مادة جديدة على تعديل قانون الضريبة على العقارات، والتي تحدد موعد التطبيق، وتنص على أن: “يصدر وزير المالية قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

يشار إلى أن المادة الثانية من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، حددت ضوابط تحصيل وإسقاط الضريبة.

وتنص المادة الثانية من تعديل قانون الضريبة على العقارات على أن: تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين (۲۳) و(۲۷) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم (۲۹) مكررًا) إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية:

تنص المادة (۲۳) فقرة أخيرة) على: تحصل الضريبة المستحقة وفق هذا القانون على قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة في ميعاد سداد القسط الأول.

وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة.

كما نصت المادة (۲۷) على أن: يستحق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم.

فيما تنص المادة (۲۷) فقرة أخيرة على: ويحسب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %٢ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذا المقابل.

ويعا مل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

وتنص المادة (۲۹) مكررا) على: يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الأحوال الآتية:

ب إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

ج- إذا قُضي نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

د إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

وتنص (المادة الثالثة) على: يعفى المكلف من مقابل التأخير حال قيامه بسداد دين الضريبة المستحق عليه حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة.

كما تنص المادة (۲۹) مكررًا على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك