نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 49 لسنة 2026، بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 45 تابع ب في 24 فبراير 2026، وتضمن تحديد المستندات المطلوب تقديمها من الجهات الراغبة في إنشاء أجهزة معاونة لقطاع التأمين، وأبرزها محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة أو الجهات الراغبة في إنشاء الجهاز، وبیان بالاستراتيجية المقترحة من الجهاز وخطة عمله، ودراسة جدوى اقتصادية لإنشائه، ومقترح النظام الأساسي للجهاز.
ويتطلب إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين تقديم بيان خطة الجهاز بشأن تنمية قطاع التأمين والعاملين به، والهيكل التنظيمي المقترح للجهاز، وبيان بتشكيل مجلس الإدارة المقترح والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة، وتعهد بعدم مزاولة الجهاز أي نشاط يتصل بالتأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما، ووفق القرار تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية دراسة الطلب للتحقق من استيفاء المتطلبات، ثم إعداد مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أن يسجل الجهاز في سجل ينشأ لدى الهيئة لهذا الغرض، ويجب أن يتضمن السجل بحد أدنى البيانات الخاصة باسم الجهاز والغرض من إنشائه، وعنوان المركز الرئيسي للجهاز وفروعه، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والمدير التنفيذي له، مع عدم السماح للجهاز بمزاولة نشاطه إلا بعد قيده في السجل.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك