سكاي نيوز عربية - أكسيوس: ترامب يريد إنهاء الحرب وكالة الأناضول - تركيا: نهدف لدخول قائمة أكبر 5 دول بالتمويل الإسلامي الجزيرة نت - ندوة في كوالالمبور عن استهداف المدارس وحروب تغيير الأنظمة الجزيرة نت - شاهد.. استقبال حافل لمنتخب المغرب في أمريكا وحكيمي يوجه رسالة حماسية وكالة الأناضول - الرئيس اللبناني: نأمل أن تحقق المفاوضات وقفاً ثابتاً لإطلاق النار إيلاف - ماسك متهم بـ"إثارة الانقسام" في بريطانيا Euronews عــربي - مسيّرة لحزب الله استهدفت مركبته.. كيف نجا قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي؟ سكاي نيوز عربية - قبل انطلاق المونديال.. منتخب إيران يحصل على تأشيرات المكسيك وكالة سبوتنيك - الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة كومسومولسكويه في مقاطعة زابوروجيه Euronews عــربي - اكتشاف طفيلي يلتهم اللحم في جنوب تكساس للمرة الأولى منذ 1966 يؤكد مسؤولون
اقتصاد

ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية

بوابة أرقام المالية
1

نشرت الجريدة الرسمية، ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا. .وتتكوّن الضوابط من 7 مواد، ويُعمل بها بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرها في ...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون بالسعودية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا. تتكون الضوابط من 7 مواد وتُطبق بعد 180 يومًا من نشرها. تحدد الضوابط مدة بقاء المركبات بـ 90 يومًا كحد أقصى خلال 365 يومًا، مع إمكانية التمديد بطلب من المالك أو المفوض.
  • نشرت الجريدة الرسمية ضوابط بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون بالسعودية
  • تحدد الضوابط مدة بقاء المركبات بـ 90 يومًا كحد أقصى خلال 365 يومًا
  • يُعاقب المخالفون وفقًا لنظام المرور السعودي
من: مجلس الوزراء السعودي أين: السعودية

نشرت الجريدة الرسمية، ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون في السعودية الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا.

وتتكوّن الضوابط من 7 مواد، ويُعمل بها بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وتطبق الضوابط على المركبة التي يملكها مواطن أو مقيم -أو فُوض أي منهما بقيادتها- في المملكة، عدا التفويض الصادر لمركبة مستأجرة من منشأة مرخص لها في أي من الدول الأعضاء.

ويُقصد بالمركبة، كل سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من الدول الأعضاء.

وحددت المادة 3 من الضوابط، أنه لا يجوز بقاء المركبة في المملكة لمدة أو مدد يزيد مجموعها على 90 يوماً -منفصلة أو متصلة- وتحتسب مدة البقاء المشار إليها في هذه الفقرة لكل 365 يوماً وذلك من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

ونصت نفس المادة على أنه لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد المدة المشار إليها مسبقًا في هذه المادة، قبل انتهائها، وللوزارة تمديدها وفقاً لما تقدره، وتحدد الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بالطلب، كما تزود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزارة الداخلية بجميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وأكدت الضوابط في المادة 5 على معاقبة كل من يتجاوز مدة البقاء المشار إليها في المادة 3، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الثامنة والستين) من نظام المرور، بوصفه مخالفاً للفقرة (25) من جدول المخالفات رقم (5) الملحق بالنظام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك