أصدرت محكمة النقض، الدائرة الجنائية الأحد (ج)، حكمها في الطعن رقم 2426 لسنة 95 قضائية، برفض طعن المتهمين في قضية الشروع في القتل عمداً مع سبق الإصرار.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد أدانت المتهمين باستخدام العنف واستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية على المجني عليهم، ما أدى إلى إصابتهم، مع إحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأدوات اعتداء دون مسوغ قانوني.
وبعد استئناف المتهمين على الحكم، أكدت محكمة الاستئناف تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تأييد باقي العقوبات والمصاريف الجنائية.
وأوضحت محكمة النقض أن الحكم الابتدائي والاستئناف كانا قد أوردوا كل عناصر الجريمة والأدلة المثبتة، بما في ذلك شهادات شهود الإثبات والتقارير الفنية للطب الشرعي والأدلة الجنائية، مؤكدة توافر أركان الشروع في القتل وظرف سبق الإصرار.
وأكدت المحكمة أن الطعون الموجهة من المتهمين حول نية القتل والسبق للإصرار ومسائل الدفاع أو تضارب الأدلة غير مقبولة، وأن العقوبة مفروضة وفقاً لأشد الجرائم المرتكبة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المجني عليهم.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك