التلفزيون العربي - الجيش الأميركي يعلن مقتل شخصين باستهداف قارب في المحيط الهادىء CNN بالعربية - الكويت.. تداول فيديو يرصد تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ والداخلية تتحرك روسيا اليوم - فنلندا: كنا مستعدين لإسقاط المسيّرات الأوكرانية المتجهة نحو بطرسبورغ الروسية قناة القاهرة الإخبارية - عصر الوكيل الذكي: جيل جديد من الذكاء الاصطناعي يتخذ القرارات بدلاً عن البشر Independent عربية - انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن الدولي وألمانيا تغيب يني شفق العربية - انتهاء جولة تفاوض رابعة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الجزيرة نت - بعد سقوط النظام.. السوريون يعودون إلى ذاكرتهم عبر الأفلام روسيا اليوم - البنتاغون في ضائقة مالية.. عمليات طارئة ترهق ميزانية 2026 وكالة الأناضول - النواب الأمريكي يوافق على قرار بإنهاء حرب إيران يني شفق العربية - عراقجي: لا تقدم في المفاوضات مع واشنطن ووقف الحرب يشمل لبنان
عامة

غرامة تقضم الوسط، عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على وحدة إسكان اجتماعي

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 3 أشهر
3

شدد قانون الإسكان الاجتماعي على ضرورة صحة ودقة البيانات المقدمة من المواطنين عند التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة. .وبحسب المادة 19 من القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آ...

ملخص مرصد
شدد قانون الإسكان الاجتماعي على ضرورة صحة البيانات المقدمة من المواطنين عند التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات غير صحيحة للحصول على وحدة إسكان اجتماعي. وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق.
  • يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه من يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على وحدة إسكان اجتماعي
  • يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق في جميع الأحوال
  • تتكون موارد الصندوق من عدة مصادر منها نسب من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والوحدات المحلية
من: قانون الإسكان الاجتماعي أين: مصر

شدد قانون الإسكان الاجتماعي على ضرورة صحة ودقة البيانات المقدمة من المواطنين عند التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة.

وبحسب المادة 19 من القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين شالعقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.

وبحسب المادة 15 تتكون موارد الصندوق من الآتي:

أ) (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة في ما عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا على الأكثر من تحصيلها.

ب) (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك نسبة (10%) من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.

67 مليار جنيه سنويا، ويتم الاتفاق بين وزيري المالية والإسكان على ما زاد على ذلك المبلغ أو تلك النسبة، ويقع على عاتق ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات المشار إليها الالتزام بتوريد المبالغ المستحقة للصندوق خلال ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تحصيلها.

ج) حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي ينشئها الصندوق والمملوكة له.

الإسكان الإجتماعى، د) الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر من المتعاملين بقانون التمويل العقاري بأدائه، وذلك للمشروعات السكنية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق ويقرر ضمان أقساط المتعثرين عنها من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل أو القيمة الإيجارية، إذا ما ارتأى مجلس الإدارة تحصيله منهما أو إعفاءهما أو إعفاء أحدهما منه، طبقا للقواعد التي يضعها.

و) ما يؤول إلى الصندوق من أصول ثابتة أو منقولة.

ز) المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

ط) ما يتم تحصيله من مبالغ مالية عن المخالفات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون.

ي) التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وأموال الوقف الخيري وعوائده والمنح الداخلية والخارجية وفق القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ك) القروض أو التسهيلات الائتمانية أو السندات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

ل) مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة وخمسين جنيها عن كل نموذج، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (20%) سنويا.

م) مقابل خدمات الاستعلام وفقا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، بما لا يجاوز أربعمائة جنيه عن كل استعلام، ويجوز للمجلس زيادة هذا المقابل بما لا يجاوز (20%) سنويا.

ن) مقابل الخدمات والأعمال المؤداة إلى الغير.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك