روسيا اليوم - سوريا.. القبض على زوجة أب بتهمة تعذيب طفليه بالفلفل (فيديو) روسيا اليوم - المغربيات يقتحمن طقوسا كانت حكرا على الرجال (فيديو) Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة العربية نت - ترامب كشف لمساعديه شرط العودة إلى الحرب ضد إيران قناة التليفزيون العربي - عاجل | أول رد إسرائيلي على قرار وقف إطلاق النار الشامل في لبنان CNN بالعربية - خبيران يعلقان على دلالات تبادل أمريكا وإيران الضربات بواحدة من أكبر ليالي الهجمات منذ بدء وقف إطلاق النار التلفزيون العربي - تنامي الآمال بالتهدئة في الشرق الأوسط.. كيف تأثرت أسعار النفط والذهب؟ العربية نت - وزير الخارجية: مصر تستكمل خطط إصدار سندات الساموراي قناة التليفزيون العربي - عضو بالحزب الجمهوري: فوضى في البيت الأبيض.. ترمب مستاء من نتنياهو ولا يفهم هوسه بلبنان! Euronews عــربي - استغلال العمال الزراعيين يعود إلى الواجهة في إيطاليا.. مقتل أربعة عمال مهاجرين حرقا داخل سيارة
عامة

النواب يوافق على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم

صدى البلد
صدى البلد منذ 3 أشهر
2

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم. .وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ال...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم. وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة على تقديم إقرارات في مواعيد محددة للعقارات الخاضعة للضريبة. كما وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بشأن إضافة جملة للقانون بعد موافقة الحكومة.
  • وافق مجلس النواب على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية
  • تنص المادة 14 على تقديم إقرارات في مواعيد محددة للعقارات الخاضعة للضريبة
  • وافق المجلس على مقترح النائب أيمن محسب بشأن إضافة جملة للقانون
من: مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التزامات المكلفين بالضريبة العقارية وتضع ضوابط واضحة للحصر والتقييم.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008: على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:

أ‌-في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

ب‌-في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

2- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.

4-العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقياً أو إلكترونياً، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته،

وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.

ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة.

كما وافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب، بشأن إضافة جلمة لهذا القانون" عقب جملة اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة، بعد موافقة الحكومة على المقترح، في حين رفض المجلس إضافة جملة" رقم تليفون" بالمادة، وذلك بعدما برر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بان هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك