نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2026، بشأن فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية وتعديلاته، وذلك في العدد 50 في 2 مارس 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها في المادة (2) مكررا من القانون رقم 63 لسنة 1942 لمدة شهر من تاريخ العمل به على النحو الآتي:
عن كل أجر دخول الدور السينما والملاهي.
عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
عن كل رسالة برقية أو تليفون (ترنك).
وجاء في المادة الثانية من القرار، تضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى حساب صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك طبقا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وذلك على حساب الصندوق بالجنيه المصرى بيشك مصر رقم (IBAN EG 20562562/199 900 351.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك