الجزيرة نت - نهاية السيارة التي حكمت الطريق.. كيف ابتلعت سيارات SUV عرش السيدان؟ فرانس 24 - كأس العالم 2026: وصول المنتخبات الوطنية إلى أمريكا الشمالية روسيا اليوم - انخفاض جديد للأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم Independent عربية - كيف سينفذ لبنان البيان الذي اتفق عليه مع إسرائيل؟ قناة الجزيرة مباشر - Lebanese Prime Minister: Negotiations were not easy, and our delegation faced Israeli intransigence قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار السادسة مساءً من القاهرة الإخبارية العربية نت - السعودية والصحة العالمية تعززان خدمات التغذية بمستشفيات غزة قناة القاهرة الإخبارية - رعب في سماء الشمال.. اختراق جوي غامض يشعل إسرائيل وصافرات الإنذار لا تتوقف قناة التليفزيون العربي - بعد سيطرة لساعات على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق.. الجيش السوداني يصد هجومًا للدعم السريع سكاي نيوز عربية - فيديو..انهيار مفاجئ لعجلة طائرة قبل الإقلاع
عامة

الإيجار القديم.. هل يحق للمالك أو المؤجر طلب التعويض عند الامتناع عن الإخلاء

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أشهر
3

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوا...

ملخص مرصد
تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة أو عند تحقق حالات معينة. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية دون الإخلال بالحق في التعويض إن وجد. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.
  • المادة 7 تلزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو عند تحقق حالات معينة
  • يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء
  • يحتفظ المستأجر بحق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة
من: المستأجر والمالك

تنص المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أنه" مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) مــن القـانون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبين المــادة (2) مـن هـذا القانون، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبر ر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلـب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضــــــي الأمور الوقتية المشار إليه.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك