الجزيرة نت - نهاية السيارة التي حكمت الطريق.. كيف ابتلعت سيارات SUV عرش السيدان؟ فرانس 24 - كأس العالم 2026: وصول المنتخبات الوطنية إلى أمريكا الشمالية روسيا اليوم - انخفاض جديد للأسهم الأمريكية في بداية جلسة اليوم Independent عربية - كيف سينفذ لبنان البيان الذي اتفق عليه مع إسرائيل؟ قناة الجزيرة مباشر - Lebanese Prime Minister: Negotiations were not easy, and our delegation faced Israeli intransigence قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار السادسة مساءً من القاهرة الإخبارية العربية نت - السعودية والصحة العالمية تعززان خدمات التغذية بمستشفيات غزة قناة القاهرة الإخبارية - رعب في سماء الشمال.. اختراق جوي غامض يشعل إسرائيل وصافرات الإنذار لا تتوقف قناة التليفزيون العربي - بعد سيطرة لساعات على منطقة البركة جنوب إقليم النيل الأزرق.. الجيش السوداني يصد هجومًا للدعم السريع سكاي نيوز عربية - فيديو..انهيار مفاجئ لعجلة طائرة قبل الإقلاع
عامة

الرقابة المالية تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتعزيز سيولة البورصة

الرئيس نيوز
الرئيس نيوز منذ شهرين
3

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على ...

ملخص مرصد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق. يعتمد النظام الجديد على آلية إقراض مركزي شفاف وخاضع للرقابة اللحظية عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة). يتضمن القرار معايير أولوية للتنفيذ واشتراطات رئيسية لشركات السمسرة، بالإضافة إلى ضوابط للرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call لضمان استقرار السوق.
  • الهيئة تُقر ضوابط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع
  • النظام يعتمد على آلية إقراض مركزي شفاف وخاضع للرقابة اللحظية
  • القرار يتضمن معايير أولوية واشتراطات لشركات السمسرة
من: الهيئة العامة للرقابة المالية أين: مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، بما يدعم استقرار التعاملات ويحافظ على حقوق المتعاملين، وتعتمد الآلية الجديدة على:

أوضح القرار أن نظام الإقراض المركزي يتسم بالشفافية والرقابة اللحظية ويتم حصريًا عبر جهة التنفيذ وهي شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة).

وحدد القرار -الصادر عن رئاسة الهيئة قبل تكليف الدكتور محمد فريد قبل وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية- معايير الأولوية، إذ تُنفذ طلبات الإقراض بناءً على أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات إلى النظام.

واشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح؛ تتمثل في 100% قيمة الأسهم المقترضة بالإضافة إلى 50% كهامش ضمان نقدي، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفقًا للضوابط المنظمة.

ثانيًا: اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة.

حدد القرار اشتراطات متكاملة لضمان قدرة شركات السمسرة على إدارة مخاطر النشاط، تضمنت 3 محاور رئيسية:

- ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (للنشاط المنفرد)، و10 ملايين جنيه في حال الجمع بين" الشورت سيلنج" و" الشراء بالهامش".

-الحفاظ على متوسط نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% طوال الستة أشهر السابقة للطلب.

- تدشين إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، مع اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المعتمدة.

- توافر نظم محاسبية متطورة وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بمطابقة النظام المحاسبي لمتطلبات النشاط، مع وجود آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3.

النزاهة وحماية أموال العملاء:

- خلو سجل الشركة من الأحكام القضائية أو التدابير الإدارية خلال الـ 6 أشهر السابقة للطلب.

- الالتزام بإيداع" هامش الضمان" في حساب مستقل، مع إجازة استثماره (بالاتفاق مع العميل) حصريًا في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت.

ثالثًا: سقف التركز والحدود التنظيمية.

لضمان استقرار السوق ومنع أي ممارسات تؤثر على عدالة التداول، وضع القرار حدودًا قصوى لعمليات الإقراض والتركز كالتالي:

- يجب ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة.

- وحدد القرار نسبة 5% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقرض الواحد (ومجموعته المرتبطة)، ونحو 2% من الأسهم حرة التداول -لشركة واحدة- للمقترض الواحد ومجموعته المرتبطة.

رابعًا: الرقابة اليومية وآليات الـ Margin Call.

أرسى القرار منظومة رقابية لضمان كفاية الضمانات طوال فترة الإقراض، من خلال الآتي:

- إعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وكافة الضمانات المقدمة يوميًا وفقًا لأسعار الإقفال المعلنة بالبورصة.

- في حال هبوط الضمان إلى نسبة 140% يُلزم العميل برفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وفي حالة عدم التنفيذ يتم رد الأسهم دون الرجوع إليه.

خامسًا: الحقوق المالية وحالات الإنهاء الوجوبي.

حرص القرار على كفالة حقوق الملاك الأصليين للأوراق المالية (المقرضين) وتنظيم مسارات الخروج الآمن من المراكز المفتوحة.

ونص على احتفاظ العميل" المقرض" بكافة حقوقه المالية المرتبطة بملكية الأسهم طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح المحققة، الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، وحقوق الاكتتاب وكافة المزايا العينية والمالية الأخرى.

كما نظم القرار الآليات المتاحة لرد الأسهم، إما من خلال الرصيد المتاح لدى العميل المقترض، أو عبر إعادة الشراء من السوق المفتوح باستخدام حصيلة البيع.

وحدد القرار 3 حالات تستوجب إنهاء عملية الاقتراض فورًا لضمان استقرار المراكز القانونية:

- خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل.

- حالات الحجز التحفظي وصدور أوامر منع التصرف أو وفاة المستثمر.

- عمليات الاندماج والاستحواذ أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك