الجزيرة نت - لهذا فشلت ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن العربي الجديد - رئيس مانشستر سيتي يكشف كواليس رحيل غوارديولا القدس العربي - سلام: الجنوب اللبناني يدفع ثمن كل ساعة تأخير بوقف النار مع إسرائيل التلفزيون العربي - تفاصيله غامضة.. ما قصة المشروع الفاخر المرتبط بصهر ترمب وابنته ويثير القلق في ألبانيا؟ قناة الغد - الهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين قناة التليفزيون العربي - إلى أي حد يتخذ حزب الله موقف رفض إعلان واشنطن بناء على ثقته بعدم تخلي إيران عنه؟ روسيا اليوم - لافروف: لو مضت واشنطن في مبادرتها السلمية لتوقف القتال في أوكرانيا منذ زمن طويل العربية نت - رسمياً.. ريال مدريد يدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع مورينيو الجزيرة نت - انتحار سائق شاحنة بسبب غرامة مرورية يشعل احتجاجات في العراق روسيا اليوم - بوليانسكي محذرا من أن دعم زيلينسكي "قد يؤدي إلى كارثة تفوق تشيرنوبيل"
عامة

5 محظورات أقرها القانون لحماية البحيرات من التلوث

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
1

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 5 محظورات لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك من خلال الضوابط التالية:1 - يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترول...

ملخص مرصد
أقر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 5 محظورات لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد. تتضمن هذه المحظورات منع إلقاء المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية في مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ومنع إلقاء الأجسام الصلبة التي تعوق عمليات الصيد، ومنع زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد، ومنع إدخال كائنات مائية أجنبية دون ترخيص، ومنع صيد أو نقل زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية دون تصريح.
  • يمنع القانون إلقاء المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية في مياه البحيرات والمياه الإقليمية.
  • يمنع القانون زراعة البوص أو النباتات الريزومية في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
  • يمنع القانون إدخال كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها دون ترخيص من الجهاز المختص.
من: قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أين: مصر

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 5 محظورات لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك من خلال الضوابط التالية:1 - يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

2 - يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.

3 - يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

4 - يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.

5 - يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك