CNN بالعربية - لماذا تعتذر النساء كثيرا..ولماذا لا يفعل بعض الرجال ذلك؟ Independent عربية - "أنثروبيك" تدعو إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي قبل خروجه عن السيطرة Euronews عــربي - عمالقة التكنولوجيا يدقون ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي قد يعزز مخاطر الأسلحة البيولوجية Independent عربية - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني فرانس 24 - التضخم في تركيا يرتفع إلى 32,6% في أيار/مايو (بيانات) قناة القاهرة الإخبارية - استسلام أوكرانيا.. هدف عسكري روسي ثابت لم تتغير ملامحه منذ بداية الحرب العربي الجديد - كوريا الجنوبية تنوّع مزوديها بالغاز لتقليل اعتمادها على المنطقة روسيا اليوم - نظام كييف يطالب أوروبا بإلغاء لجوء الأوكرانيين الرجال لإجبارهم على العودة وتجنيدهم في قواته العربية نت - صدمة في أستراليا.. مزرعة تضم 100 ألف صرصار من الأكبر عالميا وكالة سبوتنيك - وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
عامة

بعد إثارتها في مسلسل المتر سمير، كل ما تريد معرفته عن أحكام وتقدير نفقة العدة والمتعة

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ شهرين
2

أثار مسلسل “المتر سمير” الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك نقاشًا واسعًا حول قضية نفقة المتعة والعدة، إذ تدور أحداث العمل حول محامٍ متخصص في قضايا الأسرة وهو النجم كريم محمود عبد العزيز، والذي يواجه أز...

ملخص مرصد
مسلسل "المتر سمير" أعاد فتح النقاش حول نفقة المتعة والعدة بعد الطلاق، حيث تدور أحداثه حول محامٍ متخصص في قضايا الأسرة. دار الإفتاء أوضحت أن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، ونصت المادة 18 مكرر على أن الزوجة المدخول بها تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
  • مسلسل "المتر سمير" أثار نقاشًا حول نفقة المتعة والعدة بعد الطلاق
  • دار الإفتاء أكدت أن تقدير المتعة مرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا
  • المادة 18 مكرر تنص على استحقاق الزوجة متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل
من: دار الإفتاء، المشرع المصري أين: مصر

أثار مسلسل “المتر سمير” الذي يُعرض خلال شهر رمضان المبارك نقاشًا واسعًا حول قضية نفقة المتعة والعدة، إذ تدور أحداث العمل حول محامٍ متخصص في قضايا الأسرة وهو النجم كريم محمود عبد العزيز، والذي يواجه أزمة داخل بيته بعد مطالبة زوجته بنفقة المتعة والعدة عقب الطلاق.

الأصل الشرعي لنفقة المتعةوهو الأمر الذي أعاد فتح باب التساؤلات حول الأصل الشرعي لهذه النفقة في الفقه الإسلامي، والحكمة من تشريعها للزوجة بعد الطلاق، وكيف يمكن فهمها وتطبيقها في واقعنا المعاصر الذي تحكمه اعتبارات مادية واجتماعية متغيرة، وهو ما نحاول توضيحه خلال السطور التالية:دار الإفتاء بدورها أوضحت في وقت سابق بأن الشرع الشريف أرجع تقدير نفقة المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241].

وقد نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط]، فتقدر نفقة المتعة من قِبَل القاضي حسب ما يراه مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

نفقة العدة فإنها تجب للمعتدة، وتستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط ألَّا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

التراضي بين الطرفين على تقدير نفقة العدة والمتعةإذا لم يَرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة والعدة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة بواقع 25% من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض، وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم.

ما هي حقوق المطلقة للضرر بعد الدخولوفي سياق متصل ورد إلى دار الإفتاء في وقت سابق سؤال يقول فيه صاحبه: " ما هي حقوق المطلقة للضرر بعد الدخول؟ "، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:من المقرر شرعًا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول، بما فيه مؤخر صداقها الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد، ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن والشبكة شريطة أن يكون قد تُعُورِف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المهرُ أو جزءٌ منه.

ولها كذلك نفقة عدتها التي تثبت بالاحتباس الحكمي، ونفقة العدة تُسْتَحَقُّ فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المدة على سنة من تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانون المصري بناءً على ما ترجح من أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

ولها كذلك متعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاق خلعًا أو على الإبراء، ويحرم على الزوج تعمد إساءة معاملتها ليدفعها لطلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

وقد أرجع الشرع الشريف تقدير المتعة إلى العرف وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً؛ فقـد نصت المـادة 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أن: [الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِها تستحق فوق نفقة عدتها متعةً تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلِّق يُسرًا أو عُسرًا، وظروف الطلاق، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلِّق في سداد هذه المتعة على أقساط] اهـ؛ فتقدر المتعة من قِبَل القاضي على أساس ما يجب لها من نفقة زوجية أو نفقة عدة حسب حال المطلق عسرًا أو يسرًا؛ وذلك لسنتين كحد أدنى؛ بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، حسبما يراه قاضي الموضوع مناسبًا للحالة المعروضة أمامه.

الحقوق المترتبة على الطلاق للضررالحقوق المترتبة على الطلاق للضرر بحكم القاضي هي ذات الحقوق المترتبة على تطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَص منها شيء؛ لأن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها راجع إلى مضارته لها، وثبوت هذه المضارة دليل على أنها مكرهة على طلب التطليق لتدفع الضرر عن نفسها، وهذا يقتضي عدم الرضا بالطلاق، فتثبت لها متعة الطلاق.

أما إذا لم يرَ الطرفان اللجوء إلى القضاء فإن نفقة المتعة حينئذٍ تكون بالتراضي بينهما حسبما يتفقان عليه في ذلك، وقد جرى العرف على احتساب نفقة المتعة كحد أدنى بواقع الربع من راتب الزوج لمدة أربعة وعشرين شهرًا، والعدة لمدة من ثلاثة شهور إلى سنة حسب رؤية المرأة للحيض وتكون بحسب اليسر والعسر لدى الزوج كما تقدم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك