حدد قانون الاستثمار، ضوابط جديدة لـمزاولة المهن في المناطق الحرة، كما حدد رسوم الترخيص للعمل بها.
لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلكونصت المادة (46) على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
عقوبة مخالفة الفقرة الاولى من المادة 46ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفي جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات في المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ووفقا للمادة (47) تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة ١١ من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنـظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك