Independent عربية - تنديد رسمي بإيران وعراقجي لعون: أنقذ لبنان من "عدوه الحقيقي" روسيا اليوم - "ترامب سيرحل".. سياسي إيراني يقترح حلا لأزمة البرنامج النووي قناة الغد - عراقجي ردا على عون: أنقذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل فرانس 24 - عراقجي يدعو عون لـ"إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي" عقب حث الرئيس اللبناني طهران على "الكف عن "التدخل" في شؤون بلاده القدس العربي - درنة الليبية “تتعافى” بالإعمار وتسعى لتضميد جروح سكانها بعد ثلاث سنوات على كارثة “دانيال”- (صور) قناة الغد - كيم يصر على ضرورة تعزيز الردع النووي البحري لبلاده روسيا اليوم - تحذير رسمي من "الشبح الأبيض".. مخدر جديد يهدد بكارثة في أمريكا (فيديو) الجزيرة نت - البنتاغون يرفع مستوى تهديد التجسس الإسرائيلي على أمريكا للدرجة القصوى قناة العالم الإيرانية - عراقجي: لو كان لبنان ورقة مساومة لإيران لكان الاتفاق قد تم منذ زمن قناة الجزيرة مباشر - خبير بالشؤون الإسرائيلية: وقف إطلاق النار مع لبنان سيكسر الإجماع في تل أبيب
عامة

صدور قانون مكافحة جرائم الإرهاب.. حماية مصالح الدولة وعقوبات مشددة

الجريدة
الجريدة منذ شهرين
2

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق خاص بالعدد رقم 1782 الصادر اليوم الاحد المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الارهاب. واستنادا الى المذكرة الايضاحية فإن هذا المرسوم يأتي انطل...

ملخص مرصد
نشرت الجريدة الرسمية الكويتية المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، والذي يتضمن 31 مادة موزعة على خمسة فصول. يهدف القانون إلى مواجهة الجرائم الإرهابية التي أصبحت منظمة وعابرة للحدود، ويتضمن تعريفات قانونية للأعمال الإرهابية والتنظيمات الإرهابية والإرهابيين، بالإضافة إلى عقوبات مشددة وتدابير وقائية.
  • نشرت الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب
  • يتضمن القانون 31 مادة موزعة على خمسة فصول تتناول التعريفات والجرائم والتدابير الوقائية واللجنة الوطنية والأحكام الإجرائية
  • يهدف إلى مواجهة الجرائم الإرهابية المنظمة وحماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج
من: الحكومة الكويتية أين: الكويت

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق خاص بالعدد رقم 1782 الصادر اليوم الاحد المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2026 في شأن مكافحة جرائم الارهاب.

واستنادا الى المذكرة الايضاحية فإن هذا المرسوم يأتي انطلاقا من مسؤولية الدولة في صون أمنها الداخلي وحماية النظام العام ولضرورات الواقع الأمني المعاصر وما يمليه الواجب الوطني فقد بات من الضروري استنهاض أدوات التشريع لمواجهة أخطار الجرائم الإرهابية التي لم تعد تعبيرا عن انحراف فردي معزول بل صارت نمطا من أنماط العدوان المنظم على كيان الدولة ومقومات المجتمع.

وأفادت المذكرة أن الظاهرة الإجرامية لم تعد حبيسة الفعل المعزول أو النزعة الفردية بل صارت مؤدلجة وعابرة للحدود ومدعومة بأطر تمويلية وإعلامية ولوجستية معقدة لذا فإن المعالجة القانونية لها لا يسعها أن تظل قابعة ضمن الوسائل التقليدية للتجريم والعقاب بل تتطلب منظومة تشريعية متكاملة تملك مرونة تمكنها «من الاستباق ومن الصرامة ما يحصن المجتمع ضد تداعي الأمن وانهيار الثقة في الدولة».

وقالت إنه وفي إطار التزام الدولة بمسؤولياتها الوطنية والدولية وحرصها على المواءمة بين مقتضيات الحماية الأمنية ومبادئ المشروعية الجنائية في صياغة تتحرى الدقة في المصطلح والصرامة في البناء والتوازن في التطبيق وتأسيسا على ذلك فقد جاء المرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الارهاب في 31 مادة موزعة على خمسة فصول.

وأوضحت أن الفصل الاول يتعلق بالاحكام العامة والثاني يتعلق بجرائم الاعمال الارهابية والثالث بأحكام وقائية الخطورة الارهابية والرابع خاص باللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والخامس باحكام اجرائية خاصة.

وحدد الفصل الأول بعض المصطلحات القانونية التي يبنى عليها نطاق التجريم ويرجع إليها عند التطبيق وفي مقدمتها تعريف العمل الإرهابي مبينا انه كل فعل أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص أو احتجازه أو إصابته بأذى أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية والبحرية والجوية أو الأمن السيبراني.

وذلك «تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به ويشمل كذلك الأفعال التي تعد اعمالا إرهابية وفقا للتشريعات النافذة ذات الصلة وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة».

وعرف التنظيم الإرهابي باعتباره كيانا متعدد الصور كجماعة أو هيئة أو منظمة أو كيان أيا كان شكله القانوني أو الواقعي يهدف إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها.

كما عرف الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي ارتكب عملا إرهابيا أو شرع بارتكابه أو المشاركة بصورها المتعددة للمساهمة في العمل الإرهابي» مبينا أن (الخطورة الإرهابية) حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديدا جديا بارتكاب عمل إرهابي.

وانطلاقا من خطورة الجريمة الإرهابية وخصوصية بنيتها أوضحت المذكرة أن المرسوم بقانون «ساوى بين الشروع والجريمة التامة في العقاب» باعتبار أن مجرد البدء في تنفيذ الفعل الإرهابي كاف لترتيب المسؤولية الكاملة.

وأفادت المذكرة أنه تم تجريم كل من امتنع عن الإبلاغ مع علمه بعزم شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم وأعان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو إخفاء معالم الجريمة مع تقرير استثناء قانوني بعدم سريان هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني أو أحد أصوله أو فروعه.

وأشارت إلى "الإعفاء من العقوبة في حال المبادرة بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل مباشرة التحقيق باعتبار ذلك عدولا إراديا يقطع الصلة بالفعل الإجرامي كما أجازت للمحكمة تقرير الإعفاء إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة متى لم تكن إجراءات التحقيق قد بدأت أو إذا قدم الجاني أثناء التحقيق معلومات مكنت السلطات من القبض على فاعلين آخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى إرهابية وذلك في إطار ما يقرره القانون من حوافز تشريعية للتعاون مع العدالة.

وبينت المذكرة أن الفصل الثاني أقر مبدأ تشريعيا مؤداه «أن اقتران الجريمة بالعمل الإرهابي يجعل من ذات الفعل فعلا أشد خطرا يستوجب تغليظ العقوبة المقررة له بحسب درجتها».

كما بينت أن الفصل الثالث نص على إنشاء مركز دائم لإعادة التأهيل يهدف إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف للحد من احتمالات ارتكاب اعمال ارهابية.

وأوضحت أن الفصل الاول يتعلق بالاحكام العامة والثاني يتعلق بجرائم الاعمال الارهابية والثالث بأحكام وقائية الخطورة الارهابية والرابع خاص باللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب والخامس باحكام اجرائية خاصة.

وحدد الفصل الأول بعض المصطلحات القانونية التي يبنى عليها نطاق التجريم ويرجع إليها عند التطبيق وفي مقدمتها تعريف العمل الإرهابي مبينا انه كل فعل أو تهديد يؤدي إلى وفاة شخص أو احتجازه أو إصابته بأذى أو إلحاق الضرر في إحدى الثروات الوطنية أو بالممتلكات الخاصة أو العامة أو المرافق العامة أو وسائل النقل البرية والبحرية والجوية أو الأمن السيبراني.

وذلك «تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى بث الرعب بين الناس أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إجبار سلطة عامة أو منظمة إقليمية أو دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عن القيام به ويشمل كذلك الأفعال التي تعد اعمالا إرهابية وفقا للتشريعات النافذة ذات الصلة وما تقرره الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المصادق عليها من الدولة».

وعرف التنظيم الإرهابي باعتباره كيانا متعدد الصور كجماعة أو هيئة أو منظمة أو كيان أيا كان شكله القانوني أو الواقعي يهدف إلى ارتكاب الأعمال الإرهابية أكان ذلك داخل الدولة أو خارجها.

كما عرف الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي ارتكب عملا إرهابيا أو شرع بارتكابه أو المشاركة بصورها المتعددة للمساهمة في العمل الإرهابي» مبينا أن (الخطورة الإرهابية) حالة تنسب إلى شخص تتوفر بشأنه أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن سلوكه يشكل تهديدا جديا بارتكاب عمل إرهابي.

وانطلاقا من خطورة الجريمة الإرهابية وخصوصية بنيتها أوضحت المذكرة أن المرسوم بقانون «ساوى بين الشروع والجريمة التامة في العقاب» باعتبار أن مجرد البدء في تنفيذ الفعل الإرهابي كاف لترتيب المسؤولية الكاملة.

وأفادت المذكرة أنه تم تجريم كل من امتنع عن الإبلاغ مع علمه بعزم شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم وأعان الجاني على الفرار من الملاحقة القضائية إما بإيوائه أو إخفاء معالم الجريمة مع تقرير استثناء قانوني بعدم سريان هذه المادة على زوج أو زوجة الجاني أو أحد أصوله أو فروعه.

وأشارت إلى "الإعفاء من العقوبة في حال المبادرة بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل مباشرة التحقيق باعتبار ذلك عدولا إراديا يقطع الصلة بالفعل الإجرامي كما أجازت للمحكمة تقرير الإعفاء إذا تم الإبلاغ بعد وقوع الجريمة متى لم تكن إجراءات التحقيق قد بدأت أو إذا قدم الجاني أثناء التحقيق معلومات مكنت السلطات من القبض على فاعلين آخرين في ذات الجريمة أو في جريمة أخرى إرهابية وذلك في إطار ما يقرره القانون من حوافز تشريعية للتعاون مع العدالة.

وبينت المذكرة أن الفصل الثاني أقر مبدأ تشريعيا مؤداه «أن اقتران الجريمة بالعمل الإرهابي يجعل من ذات الفعل فعلا أشد خطرا يستوجب تغليظ العقوبة المقررة له بحسب درجتها».

كما بينت أن الفصل الثالث نص على إنشاء مركز دائم لإعادة التأهيل يهدف إلى معالجة مظاهر التطرف والانحراف للحد من احتمالات ارتكاب اعمال ارهابية.

وأفادت أن الفصل الرابع نص على إنشاء لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وتضم اللجنة ممثلين عن قطاعات الدولة المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية وغيرها موضحة أن للجنة عدة اختصاصات منها تحقيق أهداف الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

وبينت المذكرة أن الفصل الخامس تضمن أحكاما إجرائية وتكميلية ترمي إلى إحكام النطاق القضائي للجرائم الإرهابية وضمان فاعلية الملاحقة الجنائية منها خضوع الشخص الاعتباري للمساءلة الجزائية إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون باسمه أو لحسابه.

أبرز ملامح مشروع القانون.

تسعة أطر تنشرها «الجريدة» 1 - إطار قانوني وطني لمكافحة الجرائم الإرهابية 2 - حماية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج 3 - تشديد العقوبات لأي جريمة تشكل عملا إرهابيا 4 - تدابير وقائية لمواجهة الخطورة الإرهابية 5- حماية السفارات الأجنبية داخل دولة الكويت 6- إنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب 7 - تقرير المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية 8 - استحداث آلية إجرائية تهدف للكشف عن الجريمة الإرهابية 9 - استثناء الجرائم الإرهابية من التقادم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك