منح تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إعفاء المكلف من أداء الضريبة لأي عقار تقدر قيمته الإيجارية السنوية 100 ألف جنيه.
حق رئيس مجلس الوزراء بزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقاريةوتضمن التعديل أيضا منح رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار بزيادة حق الإعفاء الضريبي، حسبما تقتضي الحاجة لذلك.
ونصت المادة 18 / الفقرة الأولى / بند" د" من تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على:(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100، 000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.
ضوابط تحديد القيمة الإيجاريةكما نظم مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للعقار المكلف بأداء الضريبة، على أن يتم العمل بهذا التقدير لمدة 5 سنوات.
العمل بتقدير القيمة الإيجارية لمدة 6 سنواتوتنص المادة (4) فقرة أولى من تعديل قانون الضريبة على العقارات: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل.
وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.
ويترقب السوق العقاري، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون الضريبة على العقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسات الماضية.
تصديق الرئيس على تعديل قانون ضريبة العقاراتوعقب تصديق الرئيس ونشر التعديل قانون الجريدة الرسمية، يستمر العمل بالقانون القائم، لحين صدور اللائحة التنفيذية، والمقررة خلال 6 أشهر من تاريخ التصديق عليه وبدء العمل به.
وزير المالية يصدر لائحة العمل بتعديل قانون الضريبة على العقاراتونصت المادة الرابعة من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: يصدر وزير المالية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل به وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من الحكومة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك