وضع قانون الايجار القديم، حد أدني للزيادة الشهرية للأماكن السكنية، حيث نص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة لأحكامه، بحيث تكون للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية.
وطبقا للقانون، تكون الزيادة بحد أدنى ألف جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى للأماكن الواقعة في المناطق المتوسطة أربعمائة جنيه، وللأماكن الواقعة في المناطق الاقتصادية مائتان وخمسون جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك