وقالت الإفتاء نصا: " صلاة العيد ركعتان لا أذان ولا إقامة لها، يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام، وتجوز جماعة، وعلى انفراد، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها".
وأضافت: " يجهر بالقراءة فيهما، في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، ومن السنة أن يقرأ سورة ق أو سورة الأعلى، ثم يتم الركعة، ويقوم للركعة الثانية مكبراً ويقرأ في الركعة الثانية بعد التكبيرات الخمس، سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الغاشية".
وتابعت الإفتاء: " يخطب الإمام بعدهما خطبتين، يكبر ندبًا في افتتاح الخطبة الأولى تسعًا، ويكبر في افتتاح الثانية سبعًا"، مستطردة: " أما حكم صلاة العيد فهي فرض كفاية، وقيل سنة مؤكدة".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك