القدس العربي - مستشار خامنئي: المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتاج إلى توضيح العربية نت - "أربعينيون" يثبتون أن العمر "مجرد رقم" في كأس العالم سكاي نيوز عربية - مستشار خامنئي: مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران "غامضة" الجزيرة نت - بعد موسم صفري.. الأهلي المصري يعلن رحيل مسؤولين بارزين قناة الغد - ارتفاع حصيلة العدوان على لبنان رغم إعلان وقف إطلاق النار Independent عربية - بوتين يشيد بمقترحات ترمب وزيلينسكي يطالب بمحادثات تنهي الحرب قناة القاهرة الإخبارية - بوتين يفتح باب التغيير.. تنازلات روسية تثير الجدل حول المرحلة المقبلة قناة الجزيرة مباشر - How did the "El Niño" phenomenon transform from a periodic climate phenomenon into a global concern? سنة أولى مطبخ - صينية جلاش بالفراخ المسلوقة مع رز بلبن بالمانجة سكاي نيوز عربية - زيلينسكي يقترح لقاء بوتين لإنهاء الحرب
عامة

عقوبة رادعة لبائعى الفسيخ الفاسد بالتزامن مع الأعياد

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

خلال أيام العيد يقبل المواطنين على شراء الرنجة والفسيخ، وتلك المنتجات قد تتعرض للتلف في حالة التخزين السيء وقد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة في حال فسادها.عقوبة رادعة لباعي الفسيخ الفاسد بالتزامن مع ا...

ملخص مرصد
مع اقتراب الأعياد، يقبل المواطنون على شراء الرنجة والفسيخ، لكن هذه المنتجات قد تتعرض للتلف بسبب التخزين السيء مما يسبب مضاعفات صحية خطيرة. توجد عقوبة رادعة لباعة المنتجات الفاسدة وفقاً لقانون الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994. العقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
  • الفسيخ والرنجة قد تتسبب بمضاعفات صحية خطيرة إذا فسدت
  • العقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه
  • العقوبة تشمل أيضاً ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر
من: باعة الفسيخ والرنجة

خلال أيام العيد يقبل المواطنين على شراء الرنجة والفسيخ، وتلك المنتجات قد تتعرض للتلف في حالة التخزين السيء وقد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة في حال فسادها.

عقوبة رادعة لباعي الفسيخ الفاسد بالتزامن مع الأعيادوتوجد عقوبة رادعه لبائعي المنتجات الغير صالحة، طبقا لقانون الغش والتدليس، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالعقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يروج بضاعة أو سلع يشوبها أي نوع من التضليل أو التدليس.

وفيما نص القانون على أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك