القدس العربي - صلاح يتطلع لاستعادة التوهج مع الفراعنة بكأس العالم 2026 قناة التليفزيون العربي - كاتس يكشف تفاصيل الاتفاق مع لبنان وبن غفير يهاجمه Euronews عــربي - فيديو. فرنسا: محتجون يتظاهرون أمام قناة "سي نيوز" بسبب نفوذ الكرملين المزعوم التلفزيون العربي - مصر تكشف عن غواصة "تاج النيل" الشبحية.. ما حقيقة الصورة المتداولة؟ وكالة الأناضول - واشنطن تقول إنها لا تقر توسيع إسرائيل احتلالها بالمنطقة هالة سمير - The virtue of remembrance and glorification during the remaining days of Dhul-Hijjah. وكالة سبوتنيك - أول تعليق إيراني على حادثة تدمير مطار الكويت CNN بالعربية - لم يتمكن من السفر فابتكر عوالم مدهشة.. هذا ما فعله فنان تايواني يني شفق العربية - احتجاز أموال المقاصة يتسبب بنفاد 726 دواء في فلسطين ويهدد مرضى السرطان قناة الجزيرة مباشر - US Newspapers Question Standards for Access to Power in State Institutions
عامة

قرار حكومي يلزم المصنعين والمستوردين بالمواصفات المصرية في اللحوم المصنعة

الوطن
الوطن منذ شهرين
1

ألزمت وزارة الصناعة، المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والمتعلقة بمصنعات اللحوم بالإنتاج طبقا للمواصفات المصرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم...

ملخص مرصد
ألزمت وزارة الصناعة المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية، خاصة المصنعات اللحومية، بالإنتاج وفق المواصفات المصرية بعد الاطلاع على القوانين والقرارات الحكومية ذات الصلة. وشملت المواصفات منتجات محددة مثل برجر اللحم المجمد والسجق المجمد. وجاء القرار وفق الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025.
  • وزارة الصناعة تلزم المصنعين والمستوردين باللحوم المصنعة بالمواصفات المصرية
  • شملت المواصفات برجر اللحم والسجق المجمد والأسماك الزعفنية وزيوت الزيتون
  • القرار نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025
من: وزارة الصناعة أين: مصر

ألزمت وزارة الصناعة، المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والمتعلقة بمصنعات اللحوم بالإنتاج طبقا للمواصفات المصرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.

وتشمل المواصفات «برجر اللحم المجمد، والكفتة المجمدة، والسجق المجمد، والأسماك الزعفنية، وزيوت الزيتزن وزيوت تفل الزيتون».

وأوضحت الجريدة الرسمية وفق العد الصادر اليوم بتاريخ 2 أبريل، أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، 0 وعلى القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2016 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك