ألزمت وزارة الصناعة، المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية والمتعلقة بمصنعات اللحوم بالإنتاج طبقا للمواصفات المصرية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج.
وتشمل المواصفات «برجر اللحم المجمد، والكفتة المجمدة، والسجق المجمد، والأسماك الزعفنية، وزيوت الزيتزن وزيوت تفل الزيتون».
وأوضحت الجريدة الرسمية وفق العد الصادر اليوم بتاريخ 2 أبريل، أنّ القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2025 بتنظيم وزارة الصناعة؛ وعلى القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، 0 وعلى القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2008 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها؛ وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2016 بشأن مد مهلة الإلزام بالإنتاج طبقًا للقرارات المكملة لها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك