وكالة سبوتنيك - من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟ الجزيرة نت - فرنسا تسقط أمام كوت ديفوار وديشان يطلق إنذارا مبكرا الجزيرة نت - "المقاومة لا تعرف عمرا".. سيرة أكبر مقاتلي القسام سنا تثير تفاعلا واسعا العربي الجديد - مأساة في النيجر خلال عيد الأضحى: مصرع 49 شخصاً عطشاً في الصحراء الجزيرة نت - يشبهون سلاحف النينجا.. لماذا يظهر أشخاص غامضون من مجاري نيويورك؟ العربي الجديد - نتنياهو: لا اتفاق مع لبنان حالياً ولن ننسحب قبل تفكيك حزب الله العربية نت - طفل مصري يغرق في مياه النيل.. وصرخات ودموع في موقع البحث قناه الحدث - فاجعة في صعيد مصر.. غرق طفل في النيل والبحث مستمر عن جثمانه القدس العربي - قبل حسم انتخابات الرئاسة.. بيريز يلوح بصفقة تاريخية لريال مدريد قناة القاهرة الإخبارية - استراتيجية أمريكية مثيرة للجدل.. الإنهاك الاقتصادي والتصعيد العسكري في مواجهة إيران
عامة

الدستورية العليا: التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا

صدى البلد
صدى البلد منذ شهرين
2

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا يتضمن أن التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا.قضت المحكمة بعدم دستورية ...

ملخص مرصد
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية نص قانوني يميز بين الرجل والمرأة في منح مزايا ترك الخدمة. قضت المحكمة بأن القرار الوزاري رقم 1432 لسنة 1991 ينتهك مبدأ المساواة الدستوري، إذ منح العاملات 50% فقط من حصة الرجال في تمليك الأراضي. استند الحكم إلى أن الدستور يكفل المساواة بين الجنسين في الحقوق والحريات، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  • المحكمة الدستورية العليا: التمييز بين الجنسين في مزايا ترك الخدمة محظور دستورياً
  • إلغاء نص الفقرة الثانية من البند (ب) المادة (1) من قرار وزير الزراعة 1991
  • حصة العاملات 50% من حصة الرجال في تمليك الأراضي تم تمييزاً غير دستوري
من: المحكمة الدستورية العليا، وزير الزراعة أين: مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا يتضمن أن التمييز بين الرجل والمرأة في الحصول على مزايا مقابل ترك الخدمة محظور دستوريًا.

قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (1) من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1432 لسنة 1991، بشأن تمليك العاملين بهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وديوان عام استصلاح الأراضي، وصندوق أراضي الاستصلاح، أراضي مستصلحة مقابل ترك الخدمة.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد ضمن للمرأة حقوقها، فألزم الدولة بكفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وحظر الدستور التمييز بين الرجل والمرأة في مجال حقوقهم وحرياتهم على أساس من الجنس.

إلا أن قرار وزير الزراعة المار ذكره، قد نحا إلى تمليك العاملات من السيدات والآنسات بجهات التمليك المذكورة أراضي مستصلحة بنسبة 50% من حصة الرجال، في حين أن إعمال مبدأ المساواة كان يحتم أن تكون حصة التمليك واحدة للعامل بجهات التمليك، رجلًا كان أم امرأة، وهو ما تنكبه القرار المطعون فيه، إذ أقام تمييزًا بينهما على أساس من الجنس، حال تماثل مركزهما القانوني، إذ اتحدا في كونهما من المعينين على درجات مالية بجهات التمليك، وتوفرت في شأنهما شروط الانتفاع به، وصاحب ذلك تهوين من حقوقهن مقابل حصة نظرائهم من الرجال، وهو تمييز يصادم مبدأ المساواة المصان دستوريًا، وينطوي على إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدوان على الحق في الملكية، وغدا الحكم بعدم دستوريته لازمًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك