وكالة شينخوا الصينية - شي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومي 8 و9 يونيو الجاري CNN بالعربية - في زيارة "نادرة".. رئيس الصين يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل قناة التليفزيون العربي - جلسة في مجلس الأمن حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.. والدول العربية والإسلامية تتحرك الجزيرة نت - بعد عقود من الانتظار.. هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال؟ روسيا اليوم - سهل الصيانة ومزود بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تكشف عن أحدث حواسبها قناة التليفزيون العربي - قواعد إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز.. معاون وزير الخارجية يوضّح روسيا اليوم - إجراءات مساعدة للتقليل من التعرق صيفا قناة الجزيرة مباشر - احتجاجات في طرابلس رفضا لتوطين المهاجرين وإبقائهم في ليبيا وكالة شينخوا الصينية - الصين تعلن عن تنظيم أكثر من 100 فعالية لتعزيز الواردات CNN بالعربية - قدمته رشيدة طليب.. "النواب" الأمريكي يرفض مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب في لبنان
عامة

قرار وزاري بشأن تنظيم تشغيل العمال عن بُعد في المنشآت الصناعية

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، وذلك في العدد 14 تابع في 2 أبريل 2026.وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا الق...

ملخص مرصد
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا وزاريًا رقم 982 لسنة 2026 لتنظيم العمل عن بُعد في المنشآت الصناعية، بدءًا من 5 أبريل 2026. ويلتزم أصحاب المنشآت بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، مع استثناءات قطاعية محددة. وجاء القرار في الجريدة الرسمية العدد 14 تابع بتاريخ 2 أبريل 2026.
  • قرار وزاري رقم 982 لسنة 2026 ينظم العمل عن بعد في المنشآت الصناعية بدءًا من 5/4/2026
  • تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع مع استثناءات قطاعات (صحي، تعليمي، نقل، إلخ)
  • تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقارير أسبوعية
من: رئيس مجلس الوزراء، أصحاب المنشآت، وزير العمل أين: جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل في مصر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، وذلك في العدد 14 تابع في 2 أبريل 2026.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويلتزم أصحاب الأعمال من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بتنفيذ أحكامهوجاء في المادة الثانية من القرار، تلتزم كافة المنشآت والجهات المبينة فيما بعد، خلال شهر أبريل من عام 2026، بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها، بدءًا من يوم الأحد الموافق 2026/4/5، وبما لا يؤثر على سير العمل بها وهي:1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد، وخدمات مراكز الاتصال، وإدارة الأعمال، وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والالكترونيات والأنشطة التكنولوجية التي تستلزم طبيعتها التواجد الفعلي للتشغيل أو الصيانة أو التأمين الفني أو إدارة وتشغيل البنية التحتية التقنية أو مراكز البيانات أو تقديم الدعم الفني الميداني المباشر أو غير المباشر.

2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.

3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.

4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.

5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.

6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشات والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى، وذلك بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال والأقسام الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل بها، ومن بينها الخدمات الإدارية والمكتبية، والموارد البشرية، والحسابات، والشئون والاستشارات القانونية.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه مع عدم الإخلال يحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القرار، يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي:المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.

المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.

المنشات والجهات العاملة في قطاع النقل.

المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية مياه الشرب الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي - الكهرباء).

المنشات والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.

المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي الجامعات والمدارس غير الحكومية).

وجاء في المادة الرابعة من القرار، لا تخل أحكام هذا القرار بالحقوق أو الأجور أو المرايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكامه بسواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، تشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وتعد اللجنة تقريرا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.

وذكرت المادة السادسة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك