الجزيرة نت - لهذا فشلت ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن العربي الجديد - رئيس مانشستر سيتي يكشف كواليس رحيل غوارديولا القدس العربي - سلام: الجنوب اللبناني يدفع ثمن كل ساعة تأخير بوقف النار مع إسرائيل التلفزيون العربي - تفاصيله غامضة.. ما قصة المشروع الفاخر المرتبط بصهر ترمب وابنته ويثير القلق في ألبانيا؟ قناة الغد - الهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين قناة التليفزيون العربي - إلى أي حد يتخذ حزب الله موقف رفض إعلان واشنطن بناء على ثقته بعدم تخلي إيران عنه؟ روسيا اليوم - لافروف: لو مضت واشنطن في مبادرتها السلمية لتوقف القتال في أوكرانيا منذ زمن طويل العربية نت - رسمياً.. ريال مدريد يدفع 15 مليون يورو للتعاقد مع مورينيو الجزيرة نت - انتحار سائق شاحنة بسبب غرامة مرورية يشعل احتجاجات في العراق روسيا اليوم - بوليانسكي محذرا من أن دعم زيلينسكي "قد يؤدي إلى كارثة تفوق تشيرنوبيل"
عامة

وزير التجارة يصدر قراراً بحظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير لبعض الأنشطة

الراي
الراي منذ 1 شهر
1

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإ...

ملخص مرصد
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي قراراً اليوم الاثنين بحظر التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في 9 أنشطة تجارية محددة. وجاء القرار بموجب القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026، الذي يلزم الشركات باستخدام القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني. وأكدت الوزارة تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين بموجب قانون رقم 10 لسنة 1979.
  • حظر التعاملات النقدية فوق 10 دنانير في 9 أنشطة تجارية محددة
  • إلزام الشركات باستخدام القنوات المصرفية والدفع الإلكتروني
  • تطبيق عقوبات إغلاق وإحالة مخالفي القرار للجهات القضائية
من: وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أين: الكويت

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين قرارا بحظر إجراء التعاملات النقدية التي تتجاوز 10 دنانير كويتية في عدد من الأنشطة مع إلزام الجهات المعنية باستخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأضافت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2026 يطبق على المؤسسات والشركات العاملة في مجالات المعاهد الصحية والصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال والنوادي الرياضية وشركات مكافحة الحشرات الطبية والقوارض وأنشطة استيراد وتصدير وتخزين مبيدات الصحة العامة.

وأوضحت أن المادة الأولى تنص على عدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز 10 دنانير كويتية عند إبرام العقود أو بيع السلع أو تقديم الخدمات.

وبينت أن جميع المدفوعات التي تزيد على هذا الحد يجب أن تتم عبر القنوات المصرفية أو وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.

وقالت إن المادة الثانية تقضي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 على المخالفين مشيرة إلى أن العقوبات تشمل إغلاق المنشأة المخالفة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكرت أن المادة الثالثة تنص على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار أينما ورد في أي قرار آخر مضيفة أن القرار يلزم الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك