قناة القاهرة الإخبارية - واشنطن تستعين بخبراء نوويين لدعم محادثاتها مع إيران العربي الجديد - واشنطن توافق على صفقة دفاعية للكويت بقيمة تقارب ملياري دولار Independent عربية - تحقيق فرنسي بجرائم حرب على خلفية معاملة إسرائيل نشطاء أسطول غزة روسيا اليوم - زاخاروفا تنفي شائعات استقالة لافروف روسيا اليوم - "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل الجمعة: تحقيق إصابات مؤكدة وآليات شوهدت تحترق قناة القاهرة الإخبارية - هل تنسحب إسرائيل من جنوب الليطاني بعد اتفاق وقف إطلاق النار؟ سكاي نيوز عربية - ميسي يتصدر قائمة "كل النجوم" في الدوري الأميركي قناة الجزيرة مباشر - Former US official: Trump links unfreezing Iranian funds to eliminating uranium stockpile قناة القاهرة الإخبارية - مستقبل الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان بعد الاتفاق؟| تغطية خاصة الجزيرة نت - إندبندنت: التكلفة الحقيقية لحرب ترمب في إيران بدأت تصل بقوة إلى بريطانيا
عامة

قانون السكك الحديدية، تعرف على عقوبة تعطيل مسير القطارات أو العبث بمعدات السكك الحديدية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
2

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.عقوبات قانون السكة الحديدووفق المادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والم...

ملخص مرصد
أقر قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنة 1959 عقوبات تصل إلى الحبس 20 ألف جنيه أو السجن في حال تعريض حياة الركاب للخطر. شملت العقوبات تعويض المتضررين من الأضرار المادية أو الجسدية. حظر القانون التعدي على خطوط السكك أو العبث بمعداتها تحت طائلة العقوبات.
  • عقوبة الحبس 20 ألف جنيه أو السجن لخرق قانون السكك الحديدية
  • تعويض المتسببين في أضرار مادية أو جسدية بموجب القانون
  • حظر التعدي على خطوط السكك أو العبث بمعداتها
من: هيئة سكك حديد مصر أين: مصر

وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

عقوبات قانون السكة الحديدووفق المادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن؛ إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة ذاتها، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات، بالتعويض عن هذه الأضرارمحظورات بقانون السكك الحديديةوحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وتضمنت المادة (10) مكررًا المحظورات، وفى مقدمتها الركوب على أسطح القطاراتأو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات؛ قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أي تمريرات أو أي أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك