BBC عربي - كأس العالم 2026: تعديلات تحكيمية في المونديال، صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت وكالة الأناضول - الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 4 يونيو 2026 وكالة سبوتنيك - زاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها التلفزيون العربي - زار منشأة جديدة .. كيم جونغ أون يعلن مضاعفة إنتاج المواد النووية العسكرية العربي الجديد - الأسواق اليوم | صعود الذهب وتراجع النفط والدولار يحافظ على مكاسبه القدس العربي - الجزائري ماندي يطالب لاعبي المنتخب ببذل أقصى جهد في كأس العالم يني شفق العربية - مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء الحرب ضد إيران روسيا اليوم - بروتوكول أمريكي صارم يهدد مونديال 2026 يني شفق العربية - المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية حظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين قناة التليفزيون العربي - عاجل | الجيش الإسرائيلي: سنواصل العمل في لبنان لإزالة التهديدات عن مواطنينا
عامة

حكم استخدام أموال الزكاة في بناء وتجديد المساجد

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 1 شهر

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: «بنجدد مسجد عندنا في البلد، هل ينفع نطلع فلوس الزكاة له علشان يتجدد ولا لا؟ »، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل لها ضوابط...

ملخص مرصد
أوضح الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أموال الزكاة لا يجوز صرفها في بناء أو تجديد المساجد إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل عدم وجود مساجد في البلدة أو المشقة الشديدة في الوصول إليها. وأكد أن الزكاة تُصرف في ثمانية مصارف محددة، ولا تندرج المساجد ضمنها بحسب جمهور الفقهاء، باستثناء ما ذكر من حالات استثنائية.
  • أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عدم جواز صرف الزكاة لبناء المساجد إلا للضرورة
  • أشار إلى أن المساجد لا تندرج ضمن مصارف الزكاة الثمانية بحسب جمهور الفقهاء
  • استثنى بعض الفقهاء جواز صرف الزكاة لبناء المسجد إذا لم يوجد مسجد في البلدة
من: الشيخ حسن اليداك أين: مصر

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: «بنجدد مسجد عندنا في البلد، هل ينفع نطلع فلوس الزكاة له علشان يتجدد ولا لا؟ »، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة وجعل لها ضوابط محددة، فالإنسان حتى تجب عليه الزكاة لا بد أن يكون لديه مال يبلغ نصابًا، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال زائدًا عن حاجته الأساسية، ويمر عليه عام هجري كامل.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن زكاة المال تُقدَّر بنسبة 2.

5% من إجمالي المال، وتُصرف في مصارف محددة نص عليها القرآن الكريم في سورة التوبة.

وأضاف أن هذه المصارف هي ثمانية أصناف، كما قال الله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله»، وهي جهات محددة ينبغي أن تُصرف فيها أموال الزكاة.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون أن المسجد لا يندرج تحت هذه المصارف، وبالتالي لا يجوز صرف أموال الزكاة في بنائه أو تجديده.

وأكد أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن المسجد قد يندرج تحت «في سبيل الله» بشرط الضرورة، وذلك إذا كانت البلدة لا يوجد بها مسجد أصلًا، أو يجد أهلها مشقة شديدة في الوصول إلى مسجد للصلاة، ففي هذه الحالة يجوز استخدام أموال الزكاة لبناء مسجد، أما إذا كانت البلدة بها مساجد قريبة ومتعددة، فلا يجوز صرف الزكاة في تجديد مسجد قائم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك