روسيا اليوم - ترامب يمسك العصا من المنتصف: لا أموال مباشرة لإيران ولا اتفاق دون تعويضات! روسيا اليوم - صحفي أمريكي يطلب من بوتين منحه الجنسية الروسية Independent عربية - غارة على مدينة غزة فجرا تودي بـ 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة القدس العربي - استشهاد ثمانية فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينة غزة قناة التليفزيون العربي - اتفاق وقف إطلاق نار بنقاط غامضة.. مصير مبهم لحزب الله وأميركا تقصي إيران وفرنسا من اللعبة! قناة التليفزيون العربي - شاهد.. حزب الله ينشر مقاطع ليلية لعملية مراقبة فوق قلعة الشقيف جنوبي لبنان قناة الشرق للأخبار - صندوق النقد يشيد بمتانة الاقتصاد السعودي رغم الأزمات قناة الجزيرة مباشر - Senegal: Atlantic waters force residents of Saint-Louis to displace and sweep away their homes قناة الشرق للأخبار - العراق.. رئيس الوزراء يوجه باستئناف شركات النفط عملها في كردستان قناة الجزيرة مباشر - Israeli strikes on residential apartments in the Gaza Strip kill 9 Palestinians and leave others ...
عامة

هل يجوز إسقاط الدين ومقابل التأخير في الضريبة العقارية؟

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتنظيم أوضاع المتعثرين، أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة و...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة مثل وفاة المكلف دون تركة أو ثبوت عدم وجود أموال للتنفيذ. وحدد القانون آلية للنظر في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت عدم صحة الأسباب. كما أقر القانون إعفاءات من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا الضريبة قبل سريان القانون أو خلال ستة أشهر منه.
  • إجازة إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في حالات محددة (وفاة المكلف، عدم وجود أموال، إفلاس)
  • آلية النظر في طلبات الإسقاط خلال 30 يومًا من تقديمها بقرار رسمي
  • إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا الضريبة قبل سريان القانون أو خلال 6 أشهر منه
من: الرئيس عبدالفتاح السيسي أين: مصر

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتنظيم أوضاع المتعثرين، أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا في حالات محددة يحددها القانون.

ونص التشريع، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يجوز إسقاط الدين الضريبي ومقابل التأخير على المكلف بأداء الضريبة في حالات منها وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاسه وإقفال التفليسة، إضافة إلى حالة مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.

وحدد القانون آلية واضحة للنظر في طلبات الإسقاط، من خلال لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة، وتُعتمد التوصيات بقرار رسمي، مع إمكانية سحب القرار إذا ثبت قيامه على أسباب غير صحيحة خلال المدة القانونية.

وفي سياق التيسيرات، أقر القانون إعفاءً من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا كامل الضريبة المستحقة قبل العمل بالقانون، وكذلك لمن يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية، مع عدم أحقية استرداد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة.

وأجاز القانون إعفاء بعض الحالات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات غير المحصورة أو غير المدرجة في سجلات مصلحة الضرائب العقارية، بشرط تقديم الإقرار الضريبي خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.

ويأتي ذلك ضمن توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الاستثنائية، وتخفيف أعباء المتعثرين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم إجراءات التحصيل والإسقاط وفق ضوابط قانونية واضحة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك