أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة موظف ثبت غيابه عن أداء مهامه الفعلية لمدة شهر رغم توقيعه في سجل الحضور. وأكد الحكم أن الحضور الوظيفي يتطلب أداء العمل الفعلي، وليس مجرد التوقيع. كما رفضت المحكمة دعوى الموظف المطالبة بالتعويض.
- إنهاء خدمة موظف لعدم أداء مهامه رغم توقيعه في سجل الحضور
- الحكم أكد أن الحضور الوظيفي يعني أداء العمل الفعلي لا التوقيع فقط
- رفض دعوى الموظف بالتعويض بعد ثبوت غيابه 15 يومًا دون عذر مشروع
من: موظف وجهة حكومية
أين: المملكة العربية السعودية
أيدت المحكمة الإدارية بالرياض قرار جهة حكومية بإنهاء خدمة موظف ثبت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم مغادرة العمل مباشرة لمدة شهر دون أداء مهامه، ورفضت دعواه بالتعويض.
وأكد الحكم أن الحضور الوظيفي يعني أداء العمل فعليًا لا مجرد التوقيع، وأن الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع لمدة 15 يومًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك