يني شفق العربية - حزب الله يشن 4 هجمات على تجمعات الاحتلال جنوبي لبنان قناة الجزيرة مباشر - Gaza Health Ministry: Strip hospitals received 11 martyrs and 32 injured over the past 24 hours التلفزيون العربي - علي محمود نموذجًا.. إغلاق مضيق هرمز يؤثر على سائقي الشاحنات في العراق العربية نت - حزب الله يصف الاتفاق مع إسرائيل بالمخزي يني شفق العربية - العدوان على إيران يهدد 38 مليون وظيفة عالمياً ويهز الاقتصاد وكالة الأناضول - فلسطين.. 9500 أسير ومعتقل في سجون إسرائيل حتى بداية يونيو رويترز العربية - حزب الله: شمال إسرائيل لن يكون آمنا ما دامت القرى اللبنانية تُقصف الجزيرة نت - العصيان المدني.. خيار الحريديم أمام "خيانة" نتنياهو CNN بالعربية - من دون تذكرة سفر.. يمكنك في هذه المطارات الأمريكية مرافقة أحبائك حتى بوابة الطائرة العربي الجديد - "تيك توك" يعزّز تغطية كأس العالم 2026
عامة

عالم بـ«الأوقاف»: تعمد الشخص حرمان ورثته من الميراث بعد وفاته غير جائز

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

أوضح الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن التعصيب في الميراث يبدأ بالابن الناتج عن النسب الشرعي، أي الابن الذي أنجبه الرجل من زوجته، مشيرًا إلى أن بعض الأقوال غير الموثقة التي توسع مفهوم ...

ملخص مرصد
أوضح عالم بالأوقاف أن الميراث الشرعي يبدأ من النسب المباشر للابن، وأن بعض الأقوال غير الموثقة بتوسيع المفهوم لا تُعتد بها. وبين أن «الكلالة» تعني من لا وارث له، وأن أحكام الميراث تتغير وفق وجود الورثة. وأكد أن البنات لهن حقوق ثابتة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية، وأن حرمان الورثة بعد الوفاة غير جائز شرعًا.
  • الميراث يبدأ من النسب الشرعي للابن فقط بحسب علماء الأوقاف
  • «الكلالة» تعني من توفي وليس له ولد وفق الفقه الإسلامي
  • حرمان الورثة بعد الوفاة مخالف للأحكام الشرعية بحسب الأبيدي
من: الدكتور محمود الأبيدي

أوضح الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن التعصيب في الميراث يبدأ بالابن الناتج عن النسب الشرعي، أي الابن الذي أنجبه الرجل من زوجته، مشيرًا إلى أن بعض الأقوال غير الموثقة التي توسع مفهوم الابن لتشمل التربية أو غيرها لا يُعتد بها في الحكم الشرعي، وأن الأصل هو ثبوت النسب المباشر.

تفسير «الكلالة» وحالات الميراث الشرعيةوبيّن «الابيدي»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كامة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن «الكلالة» في الفقه الإسلامي تعني من توفي وليس له ولد، ذكرًا كان أو أنثى، موضحًا أن هذا المفهوم له أثر مباشر في تقسيم التركة، وأن أحكام الميراث تختلف وفق وجود الورثة من عدمه، بما يتوافق مع النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم.

وأكد «الابيدي»، أن البنات لهن حقوق كاملة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية، وأن هذه الحقوق ثابتة بنصوص قطعية، مشددًا على ضرورة عدم المساس بها أو محاولة تفسيرها بما يخالف الأحكام الشرعية المستقرة.

وأشار «الأبيدي» إلى أن للأب الحق في التصرف في ماله خلال حياته بما يشاء من إنفاق أو إعالة أو تنظيم لمستقبل أبنائه، بما في ذلك البنات، موضحًا أن ذلك مشروع ما دام في إطار الحياة، لكنه شدد على أن تعمد حرمان الورثة الشرعيين بعد الوفاة يُعد أمرًا غير جائز شرعًا ويُخالف أحكام الميراث.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك