أوضح الدكتور محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، أن التعصيب في الميراث يبدأ بالابن الناتج عن النسب الشرعي، أي الابن الذي أنجبه الرجل من زوجته، مشيرًا إلى أن بعض الأقوال غير الموثقة التي توسع مفهوم الابن لتشمل التربية أو غيرها لا يُعتد بها في الحكم الشرعي، وأن الأصل هو ثبوت النسب المباشر.
تفسير «الكلالة» وحالات الميراث الشرعيةوبيّن «الابيدي»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كامة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن «الكلالة» في الفقه الإسلامي تعني من توفي وليس له ولد، ذكرًا كان أو أنثى، موضحًا أن هذا المفهوم له أثر مباشر في تقسيم التركة، وأن أحكام الميراث تختلف وفق وجود الورثة من عدمه، بما يتوافق مع النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم.
وأكد «الابيدي»، أن البنات لهن حقوق كاملة في الميراث وفق الشريعة الإسلامية، وأن هذه الحقوق ثابتة بنصوص قطعية، مشددًا على ضرورة عدم المساس بها أو محاولة تفسيرها بما يخالف الأحكام الشرعية المستقرة.
وأشار «الأبيدي» إلى أن للأب الحق في التصرف في ماله خلال حياته بما يشاء من إنفاق أو إعالة أو تنظيم لمستقبل أبنائه، بما في ذلك البنات، موضحًا أن ذلك مشروع ما دام في إطار الحياة، لكنه شدد على أن تعمد حرمان الورثة الشرعيين بعد الوفاة يُعد أمرًا غير جائز شرعًا ويُخالف أحكام الميراث.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك