العربي الجديد - معهد استوكهولم: الإنفاق العسكري العالمي في أعلى مستوى له منذ 2009 قناة العالم الإيرانية - موقع قائد الثورة الاسلامية ينشر صورة خاصة للسيد الشهيد ونجله القدس العربي - وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مساعديه سرا بأن الحرب الشاملة مستبعدة مع إيران إلا في حالة سقوط جنود أمريكيين روسيا اليوم - أشهر محام مصري يدافع عن نخنوخ وكالة الأناضول - متحدثة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: لا نعرف حتى الآن سبب اعتقال إسرائيل لاعبتي منتخبنا التلفزيون العربي - قرار وصف بالتاريخي.. اتحاد النقابات الفنية المصرية يرفض الهجوم على فيلم برشامة روسيا اليوم - كارثة بيئية في قطاع غزة.. 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بسبب القصف الإسرائيلي يني شفق العربية - روبيو: توسيع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وسوريا وغزة ليس سياسة واشنطن قناة القاهرة الإخبارية - العالم يترقب تقلبات جوية حادة بـ «النينيو».. والسينما تحتفي بذكرى ميلاد «الساحر»| صباح جديد روسيا اليوم - بهدية جزائرية.. المغرب يحقق قفزة تاريخية في تصنيف فيفا
عامة

القانون يجيز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق فى 5 حالات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

سمح القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حا...

ملخص مرصد
أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026 إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في 5 حالات، منها وفاة المكلف دون تركة ظاهرة أو إفلاسه نهائيا. كما أعفى من مقابل التأخير المكلفين الذين سددوا الضرائب قبل سريان القانون أو خلال 6 أشهر منه. وأعفى من الضريبة العقارات غير المسجلة أو المبلغة سابقا بشرط تقديم الإقرار خلال سنة من العمل بالقانون.
  • إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في 5 حالات قانونية محددة
  • إعفاء من مقابل التأخير للمكلفين الذين سددوا الضرائب قبل سريان القانون أو خلال 6 أشهر منه
  • إعفاء من الضريبة العقارية للعقارات غير المسجلة بشرط تقديم الإقرار خلال سنة
من: المكلفون بالضريبة العقارية أين: مصر

سمح القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف بأدائها في عدة حالات.

ونصت المادة (29 ) مكررا على انه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف، في الأحوال الآتية:(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.

(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.

(ج) إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.

ونصت المادة الثالثة على أن يعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية، قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.

وفي المادة الرابعة: يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المينية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك