قناة الجزيرة مباشر - المختص بالشأن الإيراني حسن أحمديان: طهران لأول مرة في التاريخ تمتلك أوراق ضغط ضد واشنطن قناة التليفزيون العربي - اتفاق بين إسرائيل ولبنان يثير الأسئلة .. هل فرض الاحتلال شروطه؟ روسيا اليوم - هزة أرضية ثانية تضرب في الجزائر وكالة الأناضول - اتحاد الكرة الفلسطيني: نطالب بمحاسبة إسرائيل لاعتقال لاعبتي المنتخب الجزيرة نت - منظمة حقوقية تحذر من "مناخ خوف" في مونديال 2026 والبيت الأبيض يرد يني شفق العربية - واشنطن تدين عنف مقديشو وتدعو لحل سلمي.. تحذير من عواقب وخيمة الجزيرة نت - بدبلوماسية الجوار النشطة.. كيف يعيد رئيس بنين الجديد رسم خريطة تحالفاته؟ رويترز العربية - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان قناه الحدث - خامنئي يحذر الإيرانيين: أميركا تسعى لزرع الانقسام بينكم Euronews عــربي - إسبانيا ترصد 111 حالة سرطان نادر مرتبط بزراعة حشوات الثدي
عامة

الفتوي والتشريع: يجوز حل الجمعيات الأهلية إذا لم توفق أوضاعها

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة أنه يمكن لممثلي الجهة الإدارية بالدولة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها...

ملخص مرصد
أجاز مجلس الدولة حل الجمعيات الأهلية إذا لم تلتزم بتوفيق أوضاعها القانونية، وذلك بعد إخطارها بزيارة ممثلي الجهة الإدارية لفحص سجلاتها. وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع أن المحكمة المختصة قد تقضي بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في حال عدم الامتثال للقانون.
  • يجوز حل الجمعيات الأهلية إذا لم توفق أوضاعها القانونية (بحسب مجلس الدولة)
  • تمكين الجهة الإدارية من دخول مقر الجمعيات لفحص السجلات بعد إخطارها
  • المحكمة تقضي بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها في حال عدم الامتثال
من: الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة أنه يمكن لممثلي الجهة الإدارية بالدولة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

وأضافت أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المختص، الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر.

وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناءً على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق.

وتخضع لرقابة الجهة الإدارية، أيّ أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًّا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

وينص القانون أن تقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافر عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقًا لحكم المـادة (30) من هذا القانون.

وتقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في حالة عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك