الجزيرة نت - ماذا سيفعل الأردن أمام هذا المقترح الخبيث؟ DW عربية - "وادي موسى ".. سكان بلدة هولندية ضد منح شوارعهم أسماء عربية الجزيرة نت - مباراة مصر ضد البرازيل قناه الحدث - العربية تستطلع آراء اللبنانيين حول إعلان وقف إطلاق النار CNN بالعربية - وسط مفاوضات إيران.. ويتكوف وكوشنر يلتقيان خبراء في منشأة نووية أمريكية التلفزيون العربي - لقاح ابتُكر بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ماذا قيل عن فاعليته؟ الجزيرة نت - لماذا تؤيد أوروبا دعوة زيلينسكي للمفاوضات المباشرة مع بوتين؟ الليوان - تقرير عن مسرحية "ليلة عسل" ولقاء مع الأبطال روسيا اليوم - شاهد.. محاولة فاشلة لإقامة نصب تذكاري لـ "مانديلا الفلسطيني" وسط لندن روسيا اليوم - سياح إسرائيليون يواجهون صيحات استهجان لدى وصول سفينتهم إلى اليونان
عامة

اليوم، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر في واقعة "العمى الجماعي"

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه...

ملخص مرصد
تنظر محكمة جنح الدقي اليوم محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في قضية إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين بعد عمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025. وأكدت التحقيقات وجود إهمال جسيم في التعقيم وغياب بروتوكولات السلامة، ما أدى إلى انتشار عدوى بكتيرية داخل مقلة العين. وقدرت النيابة العقوبات المحتملة وفق المادتين 244 و238 من قانون العقوبات.
  • محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر اليوم بتهمة التسبب في إصابة 75 مريضًا بالعمى
  • إصابة المرضى بعدوى بكتيرية بعد عمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025
  • إهمال جسيم في التعقيم وغياب بروتوكولات السلامة داخل المستشفى
من: 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي أين: مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، محكمة جنح الدقي بالجيزة

تنظر محكمة جنح الدقي بالجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، في اتهامهم بالتسبب في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة في العين، بينها فقدان البصر، جراء عمليات إزالة المياه البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ العمى الجماعي.

وكشفت التحقيقات أن المرضى أصيبوا بعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى تفريغ العين بشكل كامل وفقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يصنف قانونيًا كعاهة مستديمة.

وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، ما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.

- إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض، فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أن" من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أن" من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك