وكالة شينخوا الصينية - كبير الدبلوماسيين الصينيين: الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في ميانمار العربي الجديد - المعروض العالمي من اللحوم يتضاعف أربع مرات منذ 1961 بفعل الدواجن وكالة الأناضول - اليمن إلى كأس آسيا.. فرحة تهز "شباك الانقسام" فرانس 24 - إيرلندا تحظر دخول الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموطريتش العربية نت - خلل تقني يمنح عدداً من المشجعين تذاكر مجانية لكأس العالم 2026 CNN بالعربية - الجيش الأمريكي يرد على مزاعم البحرية الإيرانية بمهاجمة سفنه الحربية في بحر عُمان القدس العربي - عون للحرس الثوري: هذه ليست بلادكم.. وسلام: لتتوقف إيران عن التعامل مع جنوب لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها قناة العالم الإيرانية - حين يُنتشل التاريخ من الركام.. حكاية الذاكرة الفلسطينية التي لا تموت! قناة التليفزيون العربي - أخطاء ترمب القاتلة تهز الحزب الجمهوري وفاتورة الحرب على إيران تشعل غضب الشارع ضده فرانس 24 - فيديو لاعتداء على مهاجرة في تونس: صدمة... ولا اختراق في ملف الهجرة
عامة

«النقض»: يجوز الإثبات بشهادة الشهود عند فقد الدليل الكتابي بسبب أجنبي

الوطن
الوطن منذ 1 شهر
1

أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية – مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن وسائل الإثبات في المواد المدنية، مؤكدة جواز الإثبات بشهادة الشهود، حال فقدان الدليل الكتابي أو المستند بسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه، مثل ال...

ملخص مرصد
أرست محكمة النقض مبدأً قانونياً يجيز الإثبات بشهادة الشهود عند فقدان الدليل الكتابي بسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه، مثل السرقة أو القوة القاهرة. وقضت بنقض حكم محكمة استئناف أسيوط «مأمورية سوهاج» لعدم التزامها بدفاع جوهري حول فقدان عقد بيع. وأكدت المحكمة ضرورة بحث الدفاعات الجوهرية لتفادي بطلان الأحكام.
  • محكمة النقض تجيز الإثبات بشهادة الشهود عند فقدان الدليل الكتابي لسبب أجنبي
  • نقضت حكم محكمة استئناف أسيوط لعدم بحث دفاع جوهري حول فقدان العقد
  • الإثبات بالشهود جائز إذا كان الفقد ثابتاً ومؤيداً بقرائن جدية
من: محكمة النقض - الدائرة المدنية أين: محكمة استئناف أسيوط «مأمورية سوهاج»

أرست محكمة النقض – الدائرة المدنية – مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن وسائل الإثبات في المواد المدنية، مؤكدة جواز الإثبات بشهادة الشهود، حال فقدان الدليل الكتابي أو المستند بسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه، مثل السرقة أو القوة القاهرة.

وقضت المحكمة بنقض حكم صادر من محكمة استئناف أسيوط «مأمورية سوهاج»، بعدما تبين أنها لم تلتفت لدفاع جوهري تقدمت به الطاعنة، تمسكت فيه بفقدان عقد بيع محل النزاع، وطلبت الإثبات بشهادة الشهود وفقًا للمادة 63 من قانون الإثبات.

وأوضحت المحكمة، أن المشرع أجاز استثناءً من قاعدة الإثبات الكتابي اللجوء إلى شهادة الشهود، إذا تعذر تقديم المستند لسبب أجنبي لا يد للخصم فيه، شريطة أن يكون الفقد ثابتًا ومؤيدًا بقرائن جدية.

وأكدت أن إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري، من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى، يعد قصورًا في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون يترتب عليه بطلان الحكم، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف، لنظرها مجددا، في ضوء هذا المبدأ القانوني المستقر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك