حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل المثار بشأن أحقية المعلمين المعارين للعمل بالخارج في الحصول على بدل السكن وفقًا لقانون السلك الدبلوماسي، مؤكدة أن هذا الحق ليس مطلقًا ولا يمتد لجميع العاملين خارج البلاد، وإنما يقتصر على فئات محددة ترتبط طبيعة عملها بالبعثات الدبلوماسية.
ندب العاملين داخل البعثات الدبلوماسية بقرار الخارجيةوأوضحت المحكمة أن المشرع فرّق بين العاملين بالخارج، حيث تشمل الفئة الأولى من يتم ندبهم للعمل داخل البعثات الدبلوماسية بقرار من وزارة الخارجية، وهؤلاء فقط يُعاملون ماليًا معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي ويستحقون مزاياهم، ومنها بدل السكن بنسب محددة من إجمالي الدخل، أما الفئة الثانية، وهم المعلمون المعارون للتدريس بالخارج، فيخضعون لنظام قانوني مختلف، وتُحدد مستحقاتهم وفقًا لقرارات الإعارة واللوائح المنظمة لذلك.
لا يجوز المطالبة ببدل الدبلوماسيينوفي القضية محل الحكم، ثبت أن الطاعن كان يتقاضى بدل سكن بالفعل وفقًا للنظام المقرر للمعارين، الأمر الذي ينفي أحقيته في المطالبة ببدل إضافي طبقًا لقانون السلك الدبلوماسي، وأكدت المحكمة أن المساواة لا تعني التسوية بين أوضاع قانونية مختلفة، وأن لكل فئة نظامها الذي يحكم حقوقها المالية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك