القدس العربي - إعلام عبري: “حزب الله” استهدف قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بطائرة مسيرة العربية نت - محافظ السويداء: ما يجري على حاجز شهبا مخالف للقانون إيلاف - الذكاء الاصطناعي يكشف أسرار مؤامرات ورسائل حب ووصفات طبية غامضة من العصور الوسطى روسيا اليوم - شاب مصري ينقذ سيدة عربية قبل انتحارها بدقائق (فيديو) Independent عربية - الأم المجنونة التي أقامت سدودا لمنع المحيط من الفيضان فرانس 24 - المغرب.. سيدة تستعرض مهاراتها في السباحة قناة القاهرة الإخبارية - معركة الكابينت حول لبنان.. كواليس مفاوضات إيران| تغطية خاصة CGTN العربية - خلافات حول شروط التهدئة والوسطاء يسعون لإعادة الأطراف إلى التفاوض العربية نت - STOP.. برقية انتزعت لأفريقيا مقعد المونديال CGTN العربية - حماس والفصائل الفلسطينية تشارك باجتماع القاهرة مع الوسطاء لبحث وقف دائم لإطلاق النار
عامة

حبس وتعليق خدمات حكومية.. إجراءات قانونية مرتقبة للممتنعين عن سداد النفقة بالقانون

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
2

في إطار توجه الدولة نحو تفعيل أدواتها القانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وردع حالات الامتناع عن السداد، يتفقد المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعي...

ملخص مرصد
أعلن وزير العدل المصري اليوم الإثنين عن تفعيل إجراءات قانونية بحق الممتنعين عن سداد النفقة، شملت الحبس وتعليق الخدمات الحكومية. تستهدف الخطوة تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأسر، وفقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات التي تجرم الامتناع عن الدفع بعد صدور حكم واجب التنفيذ.
  • تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بعد صدور حكم واجب التنفيذ
  • عقوبة الحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين
  • إمكانية تعليق العقوبة في حال التصالح أو أداء المتهم للنفقة المستحقة
من: وزير العدل المصري

في إطار توجه الدولة نحو تفعيل أدواتها القانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وردع حالات الامتناع عن السداد، يتفقد المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف إحكام تنفيذ أحكام النفقة وإنهاء معاناة آلاف الأسر.

المادة 293 من قانون العقوبات حسمت الأمر بنص واضح يجرم الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم واجبالتنفيذ مع القدرة على السداد، كإجراء رادع ضد المتهربين من الالتزامات القانونية.

ونصت المادة على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.

و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك