ألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن المواليد الجدد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الولادة.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضبط بيانات المواليد وتحديث السجلات الرسمية، بما يضمن حصول الطفل على حقوقه القانونية والخدمات الأساسية منذ اللحظات الأولى لولادته.
في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة.
وتتم عملية التبليغ من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مُعد لهذا الغرض من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة تسجيل الواقعة.
ضوابط التبليغ عن الأطفال الجددوطبقًا للمادة 15 من قانون الطفل، فالأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.
وبحسب المادة 13 من قانون الطفل ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.
وبحسب المادة 9 من قانون الطفل، على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
وبحسب المادة 8 من قانون الطفل، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك