العربية نت - إحباط تهريب 6.2 كيلوغرام حشيش عبر منفذ الوديعة العربي الجديد - برنامج الأغذية العالمي: صراع الشرق الأوسط يدفع الملايين إلى الجوع Euronews عــربي - "تطويق استخباراتي".. تقرير يكشف نشر إسرائيل "قوات سرية" في أذربيجان خلال الحرب مع إيران القدس العربي - إيران تستبعد عقد لقاء بين خامنئي وترامب العربية نت - شركتان للحرس الثوري حصلتا على عقود بالمليارات في العراق وكالة الأناضول - يلماز: تركيا تعتبر الذكاء الصناعي قضية تنموية مرتبطة بالاستقلال الوطني وكالة شينخوا الصينية - الصين تدعو إلى تسوية عاجلة لمسألة الأسلحة الكيميائية السورية الجزيرة نت - هواجس "إيبولا" تخلط أوراق الكونغو الديمقراطية في إسبانيا وديسابر يتمسك بالودية وكالة الأناضول - بمشاركة تركية.. المغرب يفتتح مهرجان "فاس" للموسيقى العربي الجديد - بيريز يؤكد التعاقد مع نجم إنتر بعد مورينيو ومدافع ليفربول
عامة

قانون الأحوال المدنية، المدة التى حددها القانون لتسجيل المواليد الجدد وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

ألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن المواليد الجدد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الولادة. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضبط بيانات المواليد وتحديث السجلات الرسمية، بما يضمن ...

ملخص مرصد
ألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بالإبلاغ عن المواليد الجدد خلال 15 يومًا من الولادة لضمان تسجيلهم رسميًا وحصولهم على حقوقهم. حدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ، مثل الوالدين أو مديرو المستشفيات، مع فرض عقوبات تصل إلى 6 أشهر حبس أو غرامة 200-500 جنيه في حال المخالفة. كما شدد القانون على التزام القابلات الطبيبات بالإبلاغ عن تغييرات عنوانهن خلال 30 يومًا تحت طائلة الشطب من السجل.
  • المواطنين ملزمون بالإبلاغ عن المواليد خلال 15 يومًا من الولادة
  • العقوبة تصل إلى 6 أشهر حبس أو غرامة 200-500 جنيه للمخالفين
  • القابلات الطبيبات ملزمات بالإبلاغ عن تغييرات عنوانهن خلال 30 يومًا
من: المواطنين، القابلات الطبيبات، وزارة الصحة

ألزم قانون الأحوال المدنية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن المواليد الجدد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الولادة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضبط بيانات المواليد وتحديث السجلات الرسمية، بما يضمن حصول الطفل على حقوقه القانونية والخدمات الأساسية منذ اللحظات الأولى لولادته.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة.

وتتم عملية التبليغ من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مُعد لهذا الغرض من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة تسجيل الواقعة.

ضوابط التبليغ عن الأطفال الجددوطبقًا للمادة 15 من قانون الطفل، فالأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.

2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة، المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

وبحسب المادة 13 من قانون الطفل ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.

وبحسب المادة 9 من قانون الطفل، على من رُخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.

وبحسب المادة 8 من قانون الطفل، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك