قناة التليفزيون العربي - صوتوا لصالح تقييد صلاحياته المتعلقة بالحرب.. ترمب يفتح النار على أعضاء جمهوريين بمجلس النواب قناة الجزيرة مباشر - المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للجزيرة: نرحب بشدة بجهود واشنطن للجمع بين لبنان وإسرائيل روسيا اليوم - عاجل.. شتائم غير مسبوقة ضد نتنياهو في الكونغرس الأمريكي وكالة شينخوا الصينية - شي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومي 8 و9 يونيو الجاري CNN بالعربية - في زيارة "نادرة".. رئيس الصين يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل قناة التليفزيون العربي - جلسة في مجلس الأمن حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.. والدول العربية والإسلامية تتحرك الجزيرة نت - بعد عقود من الانتظار.. هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال؟ روسيا اليوم - سهل الصيانة ومزود بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تكشف عن أحدث حواسبها قناة التليفزيون العربي - قواعد إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز.. معاون وزير الخارجية يوضّح روسيا اليوم - إجراءات مساعدة للتقليل من التعرق صيفا
عامة

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.ويستهدف مشروع القانون منح...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة. يستهدف القانون منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة وزيادة فعالية قراراته، مع تشديد العقوبات وتنظيم الاندماجات الاقتصادية. كما ينظم القانون إجراءات الجزاءات وضمانات التقاضي لحماية السوق المصري.
  • وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة اليوم
  • يهدف القانون إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية كاملة وزيادة فاعليته
  • يتضمن القانون تشديد العقوبات وتنظيم الاندماجات الاقتصادية وضمانات التقاضي
من: مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، الحكومة أين: مصر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

تشديد العقوبات.

وتنظيم الاندماجات والاستحواذاتويتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.

كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى قانون موضوعي مرافق يضم 82 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية.

يتناول التعريفات الأساسية والمصطلحات المنظمة للقانون، كما يحدد نطاق سريان أحكامه ليشمل الأفعال التي تقع داخل الدولة، وكذلك الأفعال المرتكبة خارجها إذا ترتب عليها آثار ضارة بالمنافسة داخل السوق المصري.

الباب الثاني.

الأفعال الضارة بالمنافسةينظم الاتفاقات الأفقية بين المنافسين، والاتفاقات الرأسية بين الموردين والموزعين، ويحدد حالات الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به، كما ينظم حالات الإعفاء من الحظر إذا ثبت أن بعض الممارسات تحقق كفاءة اقتصادية ومنفعة للمستهلك تفوق أضرار الحد من المنافسة.

الباب الثالث.

التركزات الاقتصاديةيتناول صور التركزات الاقتصادية الخاضعة للإخطار المسبق، ويحظر بعض العمليات التي تؤدي إلى سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة، كما يحدد آليات التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للأنشطة الواقعة تحت إشرافها.

الباب الرابع.

الجزاءات الإداريةخصص المشروع هذا الباب لتنظيم الإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية الإدارية، وضوابط توقيعها، وآجال تقادمها، وآليات التظلم منها، بما يحقق التوازن بين فاعلية الرقابة وضمانات المخاطبين بالقانون.

الباب الخامس.

تنظيم الجهازيتناول اختصاصات جهاز حماية المنافسة، وأهدافه، وتشكيل مجلس الإدارة، وشروط العضوية، وآليات اتخاذ القرار، وموارده المالية، كما ينظم تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

الباب السادس.

أوضاع العاملينيفرد المشروع بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء الجهاز والعاملين به، من حيث التعيين والترقية والأجور والتقييم والحقوق الوظيفية، بما يكفل الحيدة والاستقلال.

الباب السابع.

العقوبات الجنائيةيتضمن تحديد الجرائم والعقوبات الجنائية المقررة على المخالفات الجسيمة، بما يضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل.

وتمثلت أبرز مناقشات اللجنة المشتركة، في تأكيد أن منح الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا ليس رفاهية تنظيمية، بل ضرورة دستورية تضمن نزاهة الأسواق، وتكافؤ الفرص، وشفافية المنافسة.

وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن ينظم القانون ذاته الأحكام العامة والأساسية لجميع العاملين بالجهاز، وليس فقط شاغلي الوظائف الرقابية، مع الرجوع لقانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص.

وأجرت اللجنة تعديلات جوهرية لضبط الحدود الفاصلة بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، ومنعت الجمع بين المسارين عن ذات المخالفة، كما قررت المساواة بين الشخص الطبيعي والاعتباري في نطاق المساءلة، بحيث لا تقتصر الجزاءات على الشركات فقط أو العقوبات على الأفراد فقط.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك