موسم الحج 2026، رد مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد على استفسار سائل يقول: “ما هي شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء؟ فكثير من النساء في حاجة إلى معرفة شروط الاستطاعة بالنسبة لهن في الحج، بمعنى أنه متى تكون المرأة مستطيعة حتى تخرج بنفسها لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟ ”.
ما شروط الاستطاعة في الحج للنساء؟وقال مفتي الجمهورية: إن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج، فلا يجب الحَجُّ على غير المستطيع، وشروط الاستطاعة في حق المرأة المكلفة بأداء فريضة الحج تتلخص في كونها مالكةً لنفقات الحج، ذهابًا، وإقامةً، وإيابًا، وفائضةً عن حاجتها الأصلية ومَن تعول إن تعيَّن عليها ذلك، وأن تكون صحيحة البدن قادرةً على أداء المناسك، تأمن على نفسها ودينها، وألا تكون معتدة، إلا إذا قامت بدفع رسوم الحج وتكاليفه ولا يمكنها استردادها فيجوز لها الخروج للحج حينئذ، مع مراعاة الالتزام بالشروط والتعليمات الصادرة من قِبل الجهات المختصة بتنظيم السفر لأداء الحج.
من جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: “أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفِّي زوجي، فتابعت الإجراءات بعد وفاته وسافرت وأديت الفريضة، ولكن قيل لي: إن حجك غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟ ”.
وقالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
حكم بقاء المرأة المتوفى عنها زوجها في بيتها أثناء العدةوأكدت الإفتاء أن السلف اختلفوا: هل السُّكنى من لوازم الاعتداد: فجماهيرُ الفقهاء من السلف والخلف على أن المعتدة تمكثُ مدةَ عدتها في بيتها؛ فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، رضي الله عنهما: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها" رواه الإمام مالك في" الموطأ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ.
حكم حج المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك