قناة العالم الإيرانية - قائد الثورة: يجب علينا إحباط مخططات العدو بالصمود والحفاظ على الوحدة القدس العربي - تراجع حاد لشعبية نتنياهو في شمال إسرائيل وسط دعوات الناخبين لموقف أشد مع لبنان Independent عربية - خامنئي في رسالة: الولايات المتحدة تسعى إلى "زرع الانقسام" بين الإيرانيين القدس العربي - الغارات الإسرائيلية تواصلت الخميس في جنوب لبنان ولا تعليمات جديدة لجيش الاحتلال بعد الاتفاق فرانس 24 - وفاة الفنانة الفرنسية الإيرانية مرجان ساترابي عن عمر ناهز 56 عاما روسيا اليوم - موسكو تطالب الأمم المتحدة بكسر صمتها حيال الهجوم الأوكراني على السكن الطلابي في ستاروبيلسك رويترز العربية - اليونيفيل: وفاة جندي من قوة حفظ السلام متأثرا بإصابته في جنوب شرق لبنان Euronews عــربي - ترامب يربط مصير وقف النار مع إيران بمقتل جنود أميركيين.. وخامنئي يتحدث عن "ضربة حاسمة" العربية نت - خامنئي: أميركا تسعى لزرع الانقسام بين الإيرانيين وكالة الأناضول - كوريا الشمالية تعلن تضاعف قدرتها على إنتاج المواد النووية
عامة

حسم النزاعات الجمركية .. القانون يُحدّد آليات التظلّم والتحكيم بقرارات نهائية مُلزمة

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 شهر
1

وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إطارًا منظمًا للتعامل مع التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن.ونصت الم...

ملخص مرصد
أصدر القانون رقم 207 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لحسم النزاعات الجمركية من خلال آليات التظلم والتحكيم. نصت المادة 63 على تشكيل لجان داخل مصلحة الجمارك للفصل في التظلمات خلال 7 أيام عمل، مع إلزام تنفيذ القرار حال قبوله. وفي حال استمرار الخلاف، أتاحت المادة 64 اللجوء إلى التحكيم بقرارات نهائية وملزمة وفق شروط محددة.
  • القانون رقم 207 لسنة 2020 ينظم آليات التظلم والتحكيم بقرارات نهائية
  • لجان داخل مصلحة الجمارك تفصل في التظلمات خلال 7 أيام عمل
  • التحكيم بقرارات نهائية وملزمة في حال استمرار الخلاف بعد التظلم
من: مصلحة الجمارك، أصحاب الشأن، الوزير المختص أين: مصلحة الجمارك (مصر)

وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك إطارًا منظمًا للتعامل مع التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن.

ونصت المادة 63 على حق صاحب الشأن في التظلم من قرارات تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، حيث تُشكل لجان مختصة داخل المصلحة برئاسة قيادات إدارية، للفصل في هذه التظلمات خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها، مع السماح بحضور مقدم التظلم أو من يمثله.

كما ألزمت المادة بتنفيذ قرار اللجنة حال قبوله من صاحب الشأن خلال سبعة أيام من إخطاره، بما يعزز سرعة إنهاء النزاعات وتقليل الإجراءات المطولة.

وفي حال استمرار الخلاف، أتاحت المادة 64 اللجوء إلى التحكيم، بشرط موافقة الوزير المختص، حيث يتم تشكيل هيئة تحكيم برئاسة شخصية قضائية أو أكاديمية متخصصة، وعضوية ممثل عن كل طرف، على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن إلا في حالات محددة وفق قانون التحكيم.

وأكدت المادة 65 على ضرورة أن تظل البضائع محل النزاع تحت رقابة مصلحة الجمارك كشرط أساسي لإجراء التظلم أو التحكيم، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك