روسيا اليوم - الخارجية الروسية: السعودية تسلمت راية "إنترفيجن 2026" CNN بالعربية - المرشد الأعلى يوجه رسالة منسوبة جديدة للإيرانيين.. هذا أبرز ما ورد فيها فرانس 24 - كأس العالم 2026: سلطات الدول المضيفة تحذر من مواقع إلكترونية مزيفة تبيع تذاكر وهمية يني شفق العربية - الاحتلال الإسرائيلي يدرب قوات أرض الصومال الانفصالية سرا قناة الغد - قيود جديدة بالمونديال.. الفيفا يحظر الزجاجات والمعلبات في الملاعب وكالة الأناضول - ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية بغزة إلى 72 ألفا و956 قتيلا إيلاف - ماكينة الأهداف لا تتوقف.. هل ينهي هاري كاين عُقدة الـ 60 عاماً لإنكلترا في مونديال توخل؟ روسيا اليوم - منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. إبرام اتفاقية لإحياء التراث الثقافي لمدينة روستوف الكبرى وتوتاييف روسيا اليوم - ما سبب الصدام بين ترامب ونتنياهو؟ CGTN العربية - طلاب جامعيون يبنون جسرا للصداقة الأردنية الصينية عبر اللغة الصينية
عامة

مجلس النواب يناقش تجريم زواج الأطفال

مصراوي
مصراوي منذ 1 شهر
1

تضمن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بشأن تجريم زواج الأطفال، عقوبات جديدة لمواجهة زواج القاصرات.مشروع قانون لمواجهة زواج القاصراتيهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة زواج...

ملخص مرصد
ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي لتجريم زواج الأطفال، حيث يهدف إلى مواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال عقوبات مشددة تشمل جميع المشاركين في إتمام الزواج أو تسهيله. نص المشروع على تعريف الزواج بشكل شامل، وحظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدوره. بحسب البيان، شددت العقوبات لتشمل الحبس والغرامات، مع إعفاء المبادرين بالإبلاغ عن الجريمة.
  • مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي لتجريم زواج الأطفال
  • عقوبات تشمل الحبس والغرامات لكل من يشارك في الزواج أو تسهيله
  • حظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد 6 أشهر من صدور القانون
من: النائب أحمد البرلسي، مجلس النواب أين: مصر

تضمن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي، عضو مجلس النواب، بشأن تجريم زواج الأطفال، عقوبات جديدة لمواجهة زواج القاصرات.

مشروع قانون لمواجهة زواج القاصراتيهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة زواج القاصرات من خلال تجريمها بشكل صريح، وتوسيع نطاق المساءلة القانونية ليشمل كل من يشارك في إتمامها أو تسهيلها، مع تشديد العقوبات لتحقيق الردع العام وحماية حقوق الطفل.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن المقصود بالزواج هو كل عقد أو وثيقة تثبت الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم رسميًا أو عرفيًا.

وفي المادة الثانية، اعتبر المشروع أن مرتكب جريمة زواج طفل هو كل من شارك في الإجراءات أو التوثيق، بما في ذلك المأذون أو المحامي أو الموثق أو ولي الأمر أو من له وصاية أو سلطة على الطفل.

كما نصت المادة الثالثة على حظر التصديق على أي عقود زواج عرفي للأطفال بعد ستة أشهر من صدور القانون، بينما قررت المادة الرابعة اعتبار أي تصادق لاحق على تلك العقود جريمة مكتملة الأركان.

وفي العقوبات، قررت المادة السادسة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه لكل من يشارك في الجريمة، بينما شددت المادة السابعة العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو الإغراء لإتمام الزواج.

ونصت المادة الثامنة على الحبس والغرامة لمن يحرّض أو يشارك بتقديم مستندات مزورة، فيما شددت المادة التاسعة العقوبة على من يكشف هوية الضحايا أو يسهل الوصول إليهم بما يعرضهم للخطر.

كما تضمنت المادة العاشرة إعفاء من العقوبة لمن يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها أو يؤدي بلاغه إلى ضبط الجناة، بينما أكدت المادة الحادية عشرة أن جريمة تزويج الأطفال لا تسقط بالتقادم بأي حال.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك