CNN بالعربية - كي ننام بشكل أفضل.. ماذا يعلّمنا الصيادون وجامعو الثمار؟ العربية نت - بطل المونديال.. استبدل ميداليته بمخدر الكوكايين وكالة الأناضول - إعلام بريطاني: إسرائيل دربت 50 عنصرا من الإقليم الانفصالي في الصومال القدس العربي - خان يونس.. عودة 76 فلسطينيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح- (صور) الجزيرة نت - ولاية الرئيس تشعل اشتباكات في مقديشو قناة الجزيرة مباشر - Al Jazeera Bureau Chief: 5 Israeli Raids on Southern Lebanon Coincide with Ceasefire Declaration ... قناة التليفزيون العربي - خريطة أمنية جديدة في لبنان.. ماذا اتفقت عليه بيروت وتل أبيب؟ وكالة الأناضول - تركيا.. هجرة سمك اللؤلؤ وصيد النوارس يجذبان الزوار إلى متنزه أرجيش العربي الجديد - 11 شهيداً و32 مصاباً بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة روسيا اليوم - تحقيق علمي يكشف حقيقة ثالث زائر بينجمي لنظامنا الشمسي
عامة

حكم استخدام الحامض النووي في نفي وإثبات النسب

الجمهورية أون لاين
1

في رده على هذا السؤال على موقع دار الإفتاء، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم ...

ملخص مرصد
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، جواز إثبات النسب بالحامض النووي في حالات الزواج الصحيح أو الفاسد وشبهة الوطء، مراعاة لحقوق الطفل والمرأة. وأكد عدم جواز نفي النسب به بسبب احتمال الخطأ في التحاليل، وفق رده على موقع دار الإفتاء.
  • يجوز إثبات النسب بالحامض النووي في الزواج الصحيح أو الفاسد وشبهة الوطء
  • لا يجوز نفي النسب بالحامض النووي شرعًا لوجود احتمال الخطأ
  • استثناء: لا يثبت نسب الطفل للزاني في حالة الزنا، وإنما لأمه فقط
من: الدكتور شوقي علام أين: موقع دار الإفتاء

في رده على هذا السؤال على موقع دار الإفتاء، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

وأما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك