روسيا اليوم - تايلاند.. 28 جريحا في انقلاب حافلة ركاب وكالة الأناضول - الأمم المتحدة.. دعوة عربية لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل بفلسطين Euronews عــربي - موجة حر قياسية تعيد الجدل حول خفض تمويل التكيف المناخي في فرنسا روسيا اليوم - تقرير دولي عن مصير يورانيوم إيران المخصب العربية نت - أصغر 5 لاعبين في المونديال.. بينهم مهاجم خطف قلوب المصريين Euronews عــربي - مباشر - غموض يخيّم على مفاوضات واشنطن وطهران.. وإسرائيل تواصل قصف لبنان روسيا اليوم - الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط عملية طعن في الجليل الغربي سكاي نيوز عربية - تطور لافت في قضية الوثائق السرية.. جون بولتون في الواجهة قناة التليفزيون العربي - إسرائيل تواصل رفض اتفاق وقف إطاق النار.. وهذه تفاصيل مقتل ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان قناه الحدث - أصغر 5 لاعبين في كأس العالم.. بينهم مهاجم مصري واعد
عامة

9 أفعال خطيرة تنتهي عقوبتها عند مائة جنيه، تعرف عليها

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
2

هل تخيلت يومًا أن إطلاق النار داخل المدن، أو إفلات حيوان مفترس، أو حتى الامتناع عن المساعدة في حالات الغرق والحريق، عقوبتها في القانون المصري" غرامة لا تتجاوز 100 جنيه؟ هذا ما تكشف عنه المادتان 377 و3...

ملخص مرصد
كشف قانون العقوبات المصري (المواد 377 و378) عن 9 أفعال خطيرة تصل عقوبتها إلى غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، مثل إطلاق نار داخل المدن أو إهمال حيوان مفترس. هذه العقوبات، التي لم تتغير منذ 1937، تعتبر رمزية اليوم مقارنة بقيمة الجنيه那时. القانون يصنف هذه الأفعال ضمن مخالفات، مما يثير تساؤلات حول فعالية الردع القانوني في ظل تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
  • قانون العقوبات المصري يحدد 9 أفعال عقوبتها 100 جنيه كحد أقصى
  • المواد 377 و378 تشمل إطلاق نار داخل المدن وإهمال حيوانات مفترسة
  • القانون يعود لعام 1937، وكانت الغرامة تمثل قيمة كبيرة那时 مقارنة بالمرتبات
من: المشرع المصري أين: مصر

هل تخيلت يومًا أن إطلاق النار داخل المدن، أو إفلات حيوان مفترس، أو حتى الامتناع عن المساعدة في حالات الغرق والحريق، عقوبتها في القانون المصري" غرامة لا تتجاوز 100 جنيه؟ هذا ما تكشف عنه المادتان 377 و378 من قانون العقوبات.

9 أفعال خطيرة، ما هي عقوبتها؟تضع المادة 377 قائمة من 9 أفعال خطيرة تنتهي عقوبتها عند مائة جنيه، أبرزها إهمال المتحفظ على" مجنون في حالة هياج" فأطلقه، أو من" حرش كلبًا واثبًا على مار"، أو من أطلق سلاحًا ناريًا داخل القرى والمدن.

بل إن القانون يعاقب بذات المبلغ الهزيل من يمتنع عن قبول" عملة البلاد" الرسمية، في حين تصل عقوبة من يبتدر إنسانًا بسب غير علني إلى 50 جنيهًا فقط وفقًا للمادة 378.

هذه القائمة لا تتوقف عند السلوكيات الشخصية، بل تمتد لتشمل إتلاف الممتلكات العامة؛ فمن يطفئ فوانيس إنارة الشوارع، أو يقطع الأشجار في الميادين العامة، أو يتسبب بإهماله في موت" دواب" الغير، يخرج من محكمته بغرامة لا تزيد عن ثمن" علبة سجائر"، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول مفهوم" الردع" في نصوص قانونية لم تتغير منذ عقود.

السر وراء هذه العقوبات" الرمزية" يكمن في تاريخ صدور القانون رقم 58 لسنة 1937.

في ذلك الوقت، كانت قيمة الجنيه المصري مرتبطة بالذهب، وكانت الغرامة المقدرة بـ 100 جنيه تمثل" قوة ردع" هائلة، إذ كانت تعادل مرتب موظف حكومي لعدة أشهر، أو ثمن مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية.

القضية التشريعية هنا تكمن في تصنيف هذه الأفعال كـ" مخالفات"، وهي الدرجة الثالثة والأقل في أنواع الجرائم (جنايات، جنح، مخالفات).

ومع أن المشرع المصري عدّل قيم الغرامات في" الجنح" لتصل لآلاف الجنيهات، إلا أن هذه" المخالفات" ظلت منسية في ثوبها القديم.

فالمواد لا تزال تتحدث عن" فوانيس الغاز" و" المداخن" و" الدواب"، وهي مفردات تنتمي لبيئة اجتماعية واقتصادية اندثرت، مما جعل النص القانوني" حيًا" من الناحية الرسمية، لكنه" ميت" إكلينيكيًا من حيث القدرة على تحقيق العدالة أو الزجر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك