Independent عربية - ترمب: نعرف مواقع الصواريخ والمسيرات المتبقية لدى إيران العربي الجديد - من يمتلك الحقيقة؟ ليوتار في مواجهة السرديات الكبرى قناة القاهرة الإخبارية - من الحدود إلى الليطاني.. إسرائيل تعلن هدفًا عسكريًا جديدًا في جنوب لبنان Independent عربية - إيران تستبعد لقاء ترمب ومجتبى العربي الجديد - الانتخابات في المغرب وسؤال الجدوى روسيا اليوم - وكالة "مهر" الإيرانية توضح حقيقة دوي الانفجارات في جزيرة خارك واندلاع اشتباكات في الخليج قناة القاهرة الإخبارية - عراقجي يستبعد أي احتمال لعقد اجتماع بين ترامب ومجتبى خامنئي قناة التليفزيون العربي - الصحف العالمية تتابع تطورات حرب أميركا وإيران وتتوقف على خروقات وقف إطلاق النار بلبنان قناة الشرق للأخبار - حرب إيران.. تحذيرات من تفاقم الجوع تكتيكات كرة القدم - Are Perez and Riquelme Playing With the Fans' Emotions? Olise and Klopp to Real Madrid?
عامة

تعرف على أنواع جرائم التزوير وعقوبتها فى قانون العقوبات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص اللذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. عدة حالات أخرى منها جناية التز...

ملخص مرصد
أوضح قانون العقوبات المصري عقوبات جرائم التزوير، حيث نص على معاقبة من يقلد أو يزور أو يستعمل وثائق رسمية مثل أوامر جمهورية أو قوانين أو أختام حكومية بالسجن المشدد. كما شدد العقوبة في حالات تزوير أختام شركات أو جمعيات أو مؤسسات ذات نفع عام. تتراوح العقوبات بين السجن المشدد والسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بحسب نوع الوثيقة المزورة أو الجهة المتضررة.
  • عقوبة تزوير وثائق رسمية كالقوانين والأوامر الجمهورية بالسجن المشدد
  • السجن مدة تصل إلى 5 سنوات لتزوير أختام شركات أو جمعيات قانونية
  • السجن مدة تصل إلى 7 سنوات إذا كانت الدولة تساهم في المؤسسة المتضررة
من: المشرع المصري أين: مصر

حدد المشرع في قانون العقوبات الأشخاص اللذين تسرى عليهم أحكامه، فيعاقب كل من ارتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري.

عدة حالات أخرى منها جناية التزوير والتي أوضحتها المادة 206 و206 مكرر من هذا القانون، حيث نصت على:يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

- خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

- أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

- ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

وعاقبت المادة 206 مكرر بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك