فرانس 24 - هل يمكن فعلا علاج المثلية الجنسية؟ العربية نت - بولتون يبرم اتفاقاً للإقرار بالذنب في قضية وثائق سرية وكالة الأناضول - تركيا تدين موافقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية بالضفة الغربية روسيا اليوم - فنلندا تبقي حدودها الشرقية مع روسيا مغلقة حتى إشعار آخر العربي الجديد - الطاقة الذرية تجدد مطالبة إيران بالكشف عن مصير اليورانيوم المخصب روسيا اليوم - الجزائر وسوريا تتفقان على إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي القدس العربي - الجدل يتصاعد في موريتانيا بين الحكومة ومعارضيها حول أسعار المحروقات وارتفاع كلفة المعيشة ودعوات لحماية القدرة الشرائية للمواطن الجزيرة نت - "عمل غير وطني".. ترمب يهاجم الكونغرس بعد قرار تقييد حربه ضد إيران العربية نت - مفاجأة.. بيريز يخطط لضم لامين يامال إلى ريال مدريد وكالة الأناضول - غزة.. إجلاء 26 مريضا عبر رفح وآلاف ينتظرون السفر للعلاج
عامة

"النواب" يوافق على استبعاد المسائل المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء

البلاد
البلاد منذ 1 شهر
1

وافق مجلس النواب في جلسته على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.ويتألَّف المرسوم بقانون –فضلاً عن الديباجة– من ثل...

ملخص مرصد
وافق مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية لاستبعاد المسائل المتعلقة بالجنسية من ولاية القضاء، واعتبارها من أعمال السيادة. وألغى التعديل المادة (11) مكرر من قانون الجنسية البحريني لعام 1963. وجاء التعديل في ثلاث مواد، بما في ذلك مادة تنفيذية لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الصحفي.
  • المجلس يوافق على تعديل قانون السلطة القضائية لاستبعاد الجنسية من ولاية القضاء
  • إلغاء المادة (11) مكرر من قانون الجنسية البحريني لعام 1963
  • المادة الصحفية محمية بموجب قانون حق الملكية الفكرية
من: مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.

ويتألَّف المرسوم بقانون –فضلاً عن الديباجة– من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى أن يُستبدل بنص المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصاً جديداً، بحيث يتم اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة، ونصت المادة الثانية على إلغاء المادة (11) مكرر من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وكل نص يتعارض مع أحكام القانون، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

وأضاف المرسوم حكماً جديداً يتمثل في استبعاد المسائل المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة، بعد أن كان وفقاً للنص قبل التعديل بأن يترك للقضاء مهمة تحديد ما يُعتبر من أعمال السيادة ومالا يعتبر منها، وذلك حسب ظروف كل حالة على حدة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالجنسية والتي يمكن أن ينأى فيها القضاء إلى استبعادها من ولايته تحقيقا للاعتبارات التي يقدرها مثل دواعي الحفاظ على كيان الدولة، أو أمنها، أو رعاية مصالحها الأساسية.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك