وافق مجلس النواب في جلسته على المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
ويتألَّف المرسوم بقانون –فضلاً عن الديباجة– من ثلاث مواد، تناولت المادة الأولى أن يُستبدل بنص المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، نصاً جديداً، بحيث يتم اعتبار المسائل المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة، ونصت المادة الثانية على إلغاء المادة (11) مكرر من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وكل نص يتعارض مع أحكام القانون، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وأضاف المرسوم حكماً جديداً يتمثل في استبعاد المسائل المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء باعتبارها عمل من أعمال السيادة، بعد أن كان وفقاً للنص قبل التعديل بأن يترك للقضاء مهمة تحديد ما يُعتبر من أعمال السيادة ومالا يعتبر منها، وذلك حسب ظروف كل حالة على حدة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالجنسية والتي يمكن أن ينأى فيها القضاء إلى استبعادها من ولايته تحقيقا للاعتبارات التي يقدرها مثل دواعي الحفاظ على كيان الدولة، أو أمنها، أو رعاية مصالحها الأساسية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك