وكالة شينخوا الصينية - شي يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يومي 8 و9 يونيو الجاري CNN بالعربية - في زيارة "نادرة".. رئيس الصين يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل قناة التليفزيون العربي - جلسة في مجلس الأمن حول انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.. والدول العربية والإسلامية تتحرك الجزيرة نت - بعد عقود من الانتظار.. هل يفتح لبنان مطاره الثاني في الشمال؟ روسيا اليوم - سهل الصيانة ومزود بالذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تكشف عن أحدث حواسبها قناة التليفزيون العربي - قواعد إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز.. معاون وزير الخارجية يوضّح روسيا اليوم - إجراءات مساعدة للتقليل من التعرق صيفا قناة الجزيرة مباشر - احتجاجات في طرابلس رفضا لتوطين المهاجرين وإبقائهم في ليبيا وكالة شينخوا الصينية - الصين تعلن عن تنظيم أكثر من 100 فعالية لتعزيز الواردات CNN بالعربية - قدمته رشيدة طليب.. "النواب" الأمريكي يرفض مشروع قرار بشأن صلاحيات الحرب في لبنان
عامة

ضبط الممارسة المهنية.. مقترح قانون يحدد شروط ولوج مهنة الأخصائي النفسي

كيفاش
كيفاش منذ 1 شهر
2

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي عضوات وأعضاء الفريق، بـ“مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الاخصائي النفسي وبإحداث الهيئة الوطنية للاخصائيين النفسيين”.و...

ملخص مرصد
قدم النائب رشيد حموني وفريقه بمجلس النواب مقترح قانون لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي، يهدف إلى وضع إطار قانوني لمزاولة المهنة وضبط شروط الولوج إليها. يحدد المقترح شروطاً صارمة للتسجيل والترخيص ويمنع ممارسة المهنة دون استيفائها. كما يقترح إحداث هيئة وطنية مستقلة لتنظيم المهنة وضمان احترام قواعدها. (بحسب مقترح القانون).
  • مقترح قانون لتنظيم مهنة الأخصائي النفسي وضبط شروط الولوج إليها
  • شروط مزاولة المهنة تشمل تسجيل وترخيص وأداء اليمين المهنية
  • إحداث هيئة وطنية مستقلة لتنظيم المهنة وضمان احترام قواعدها
من: رشيد حموني وفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أين: مجلس النواب (المغرب)

تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وباقي عضوات وأعضاء الفريق، بـ“مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة الاخصائي النفسي وبإحداث الهيئة الوطنية للاخصائيين النفسيين”.

ويهدف هذا المقترح إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لمزاولة مهنة الأخصائي النفسي، من خلال تحديد شروط الولوج إليها وممارستها، وضبط اختصاصاتها، مع إحداث هيئة مهنية وطنية مستقلة تسهر على تنظيمها وضمان احترام قواعدها.

وينص المقترح على أن مزاولة مهنة الأخصائي النفسي تتم وفق شروط محددة، من بينها التسجيل في السجل الوطني للهيئة، والحصول على ترخيص بالمزاولة، وأداء اليمين المهنية.

كما يعرف الأخصائي النفسي باعتباره كل شخص حاصل على شهادة جامعية متخصصة في علم النفس، يمارس مهام التقييم أو التشخيص أو المواكبة أو العلاج النفسي غير الدوائي أو الإرشاد النفسي.

ويحدد النص مجالات تدخل الأخصائي النفسي، والتي تشمل على الخصوص علم النفس الإكلينيكي والمرضي، والاجتماعي، والعصبي، وعلم نفس الشغل، والمعرفي، والصحي، والإجرام، والمدرسي والتربوي، إضافة إلى مختلف التخصصات المرتبطة بالراحة النفسية وجودة الحياة، مع التأكيد على عدم تدخل هذه الممارسة في الاختصاصات الطبية أو وصف الأدوية.

كما يقصر المقترح مهام التقييم والتشخيص وإجراء الاختبارات النفسية والعلاج والتدخل النفسي على الأخصائيين المقيدين في السجل الوطني، ويمنع استعمال لقب “أخصائي نفسي” أو أي صفة مماثلة من شأنها إحداث لبس لدى العموم، إلا لمن استوفى الشروط القانونية.

وفي ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة، يشترط المقترح أن يكون المعني بالأمر مغربي الجنسية (مع إمكانية الترخيص للأجانب)، وبالغا 23 سنة على الأقل، ومتمتعا بحقوقه المدنية، وحاصلا على شهادة الماستر في علم النفس أو شهادة معادلة، وغير محكوم عليه في قضايا معينة، مع التنصيص على إمكانية تحديد لائحة الشهادات وشروط التدريب ومعادلة الشهادات الأجنبية بنص تنظيمي.

كما يلزم النص الأخصائي النفسي بالتوفر على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية، ويتيح للأساتذة الباحثين المتخصصين في علم النفس مزاولة المهنة بصفة جزئية في القطاع الخاص وفق شروط محددة.

وفي باب أخلاقيات المهنة، يؤكد المقترح على جعل مصلحة المستفيد وحماية صحته النفسية وكرامته مبدأ أساسيا، مع إلزام الأخصائيين بعدم التمييز، والحفاظ على السر المهني، واحترام خصوصيات المستفيدين، والحصول على إذن ولي الأمر بالنسبة للقاصرين، والامتناع عن أي استغلال للعلاقة المهنية، والتقيد بالمعايير العلمية، مع إحداث مدونة لأخلاقيات المهنة تكون ملزمة قانونا.

ويقترح النص إحداث “الهيئة الوطنية للأخصائيين النفسيين”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، تتولى مهام مسك السجل الوطني، ومنح وتجديد وسحب تراخيص المزاولة، وإعداد مدونة الأخلاقيات، ومراقبة احترام القوانين، وتلقي الشكايات، وتنظيم التكوين المستمر، وتمثيل المهنة.

كما يحدد المقترح أجهزة هذه الهيئة، والتي تشمل مجلسا وطنيا ومجالس جهوية ولجنة للأخلاقيات وأخرى تأديبية، إضافة إلى لجان علمية وتقنية.

وفي ما يخص المخالفات، ينص المقترح على معاقبة كل من يزاول المهنة دون ترخيص أو يستعمل صفة “أخصائي نفسي” دون استيفاء الشروط القانونية، بغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف درهم، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإمكانية تطبيق عقوبات أشد في حال وجود أفعال احتيالية أو أضرار جسيمة.

كما يحدد عقوبات تأديبية يمكن أن تصدرها اللجنة المختصة، تشمل الإنذار والتوبيخ والتوقيف المؤقت أو التشطيب النهائي من السجل الوطني، مع ضمان حقوق الدفاع وقابلية القرارات للطعن أمام القضاء الإداري.

ويتضمن المقترح مقتضيات انتقالية تتيح، خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات، تسوية وضعية المزاولين للمهنة قبل صدور القانون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة بالجريدة الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك